responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 318

وإن كان متفرقا ، قيل : هو عفو ، وقيل : تجب إزالته ، وقيل : لا تجب إلا أن يتفاحش ، والأول أظهر.

______________________________________________________

قوله : وإن كان متفرقا ، قيل : هو عفو ، وقيل : تجب إزالته ، وقيل : لا تجب إلا أن يتفاحش ، والأول أظهر.

اختلف الأصحاب في وجوب إزالة الدم المتفرق على الثوب أو البدن إذا كان بحيث لو جمع بلغ الدرهم ، فقال ابن إدريس ـ رحمه‌الله ـ : الأحوط للعبادة وجوب إزالته ، والأقوى والأظهر في المذهب عدم الوجوب [١]. ونحوه قال الشيخ في المبسوط [٢]. وهو خيرة المصنف ـ رحمه‌الله ـ هنا وفي النافع [٣].

وقال الشيخ في النهاية : لا تجب إزالته ما لم يتفاحش [٤]. وهو خيرة المصنف ـ رحمه‌الله ـ في المعتبر [٥].

وقال سلار [٦] وابن حمزة [٧] : تجب إزالته. واختاره العلامة في جملة من كتبه [٨]. والمعتمد الأول.

لنا : التمسك بمقتضى الأصل ، وما رواه عبد الله بن أبي يعفور في الصحيح قال ، قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : الرجل يصلي وفي ثوبه نقط الدم ، فينسى أن يغسله ، فيصلي ثم يذكر ، قال : « يغسله ولا يعيد صلاته ، إلا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعا‌


[١] السرائر : (٣٥).

[٢] المبسوط ( ١ : ٣٦ ).

[٣] المختصر النافع : (١٨).

[٤] النهاية : (٥٢).

[٥] المعتبر ( ١ : ٤٣١ ).

[٦] المراسم : (٥٥).

[٧] الوسيلة : (٧٧).

[٨] المنتهى ( ١ : ١٧٣ ) ، والقواعد ( ١ : ٨ ) ، وتحرير الأحكام ( ١ : ٢٤ ).

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست