responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 304

______________________________________________________

والمشهور بين الأصحاب أنه لا فرق في ذلك بين قليل النجاسة وكثيرها عدا الدم ، تمسكا بالأحاديث الدالة على وجوب إزالة النجاسات على الإطلاق.

وقال ابن الجنيد : كل نجاسة وقعت على ثوب وكانت عينها فيه مجتمعة أو منقسمة دون سعة الدرهم الذي يكون سعته كعقد الإبهام الأعلى لم ينجس الثوب بذلك ، إلا أن تكون النجاسة دم حيض أو منيا ، فإن قليلهما وكثيرهما سواء [١]. ولم نقف له في ذلك على مستند.

ويدل على اعتبار طهارة الثوب والجسد في الصلاة : إجماع العلماء ، قاله في المعتبر [٢] ، والأخبار المستفيضة المتضمنة للأمر بغسل الثوب والجسد من النجاسات [٣] ، إذ من المعلوم أنّ الغسل لا يجب لنفسه وإنما هو لأجل العبادة وقد وقع التصريح في الأخبار الصحيحة بإعادة الصلاة بنجاسة الثوب بالبول ، والمني ، والمسكر ، وقدر الدرهم من الدم ، وعذرة الإنسان والسنور والكلب ، ورطوبة الخنزير [٤] وربما لاح من كثير من الأخبار ثبوت الإعادة مع العلم بنجاسة الثوب مطلقا [٥].

وأما الطواف فقد ذهب الأكثر إلى اشتراط طهارة الثوب والجسد فيه ، واحتجوا عليه بقوله عليه‌السلام : « الطواف بالبيت صلاة » [٦] وهو قاصر من حيث السند والمتن. وسيجي‌ء تمام الكلام فيه في محله إن شاء الله تعالى.


[١] نقله عنه في المختلف : (٥٩).

[٢] المعتبر ( ١ : ٤٣١ ).

[٣] الوسائل ( ٢ : ١٠٢٥ ) أبواب النجاسات ب (١٩).

[٤] الوسائل ( ٢ : ) أبواب النجاسات ب ( ٨ ، ١٢ ، ١٣ ، ٢٠ ).

[٥] الوسائل ( ٢ : ١٠٢٤ ) أبواب النجاسات ب (١٨).

[٦] غوالي اللآلي ( ٢ : ١٦٧ ـ ٣ ) ، سنن الدارمي ( ٢ : ٤٤ ).

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست