والمشهور بين
الأصحاب أنه لا فرق في ذلك بين قليل النجاسة وكثيرها عدا الدم ، تمسكا بالأحاديث
الدالة على وجوب إزالة النجاسات على الإطلاق.
وقال ابن الجنيد :
كل نجاسة وقعت على ثوب وكانت عينها فيه مجتمعة أو منقسمة دون سعة الدرهم الذي يكون
سعته كعقد الإبهام الأعلى لم ينجس الثوب بذلك ، إلا أن تكون النجاسة دم حيض أو
منيا ، فإن قليلهما وكثيرهما سواء [١]. ولم نقف له في ذلك على مستند.
ويدل على اعتبار
طهارة الثوب والجسد في الصلاة : إجماع العلماء ، قاله في المعتبر [٢] ، والأخبار
المستفيضة المتضمنة للأمر بغسل الثوب والجسد من النجاسات [٣] ، إذ من المعلوم
أنّ الغسل لا يجب لنفسه وإنما هو لأجل العبادة وقد وقع التصريح في الأخبار الصحيحة
بإعادة الصلاة بنجاسة الثوب بالبول ، والمني ، والمسكر ، وقدر الدرهم من الدم ،
وعذرة الإنسان والسنور والكلب ، ورطوبة الخنزير [٤] وربما لاح من
كثير من الأخبار ثبوت الإعادة مع العلم بنجاسة الثوب مطلقا [٥].
وأما الطواف فقد
ذهب الأكثر إلى اشتراط طهارة الثوب والجسد فيه ، واحتجوا عليه بقوله عليهالسلام : « الطواف
بالبيت صلاة » [٦] وهو قاصر من حيث السند والمتن. وسيجيء تمام الكلام فيه في
محله إن شاء الله تعالى.