responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 303

القول في أحكام النجاسات :

تجب إزالة النجاسات عن الثياب والبدن للصلاة والطواف

______________________________________________________

وأجاب عنها الأولون بالحمل على الاستحباب ، وهو مشكل ، لانتفاء ما يصلح للمعارضة.

هذا كله في أبوالها ، وأما أرواثها فيمكن القول بنجاستها أيضا ، لعدم القائل بالفصل. ولا يبعد الحكم بطهارتها ، تمسكا بمقتضى الأصل السالم من المعارض ، وقول الصادق عليه‌السلام في رواية الحلبي : « لا بأس بروث الحمر ، واغسل أبوالها » [١].

وفي رواية أبي مريم : وقد سأله عن أبوال الدواب وأرواثها : « أما أبوالها فاغسل ما أصابك ، وأما أرواثها فهي أكثر من ذلك » [٢] يعني أنّ كثرتها تمنع التكليف بإزالتها.

ويشهد له أيضا ما رواه عبد الله بن جعفر الحميري في كتابه قرب الإسناد ، عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الروث يصيب ثوبي وهو رطب ، قال : « إن لم تقذره فصل فيه » [٣].

قوله : تجب إزالة النجاسة عن الثياب والبدن للصلاة والطواف.

لا يخفى أنه إنما تجب إزالة النجاسة عن الثوب والبدن للصلاة والطواف إذا كانا واجبين ، وكانت النجاسة مما لا يعفى عنها ، ولم يكن عنده غير الثوب النجس. وإنما أطلق ذلك اعتمادا على الظهور.


[١] الكافي ( ٣ : ٥٧ ـ ٦ ) ، التهذيب ( ١ : ٢٦٥ ـ ٧٧٣ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٧٨ ـ ٦٢١ ) ، الوسائل ( ٢ : ١٠٠٩ ) أبواب النجاسات ب (٩) ح (١).

[٢] الكافي ( ٣ : ٥٧ ـ ٥ ) ، التهذيب ( ١ : ٢٦٥ ـ ٧٧٥ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٧٨ ـ ٦٢٣ ) ، الوسائل ( ٢ : ١٠١١ ) أبواب النجاسات ب (٩) ح (٨).

[٣] قرب الإسناد : (٧٦) ، الوسائل ( ٢ : ١٠١٢ ) أبواب النجاسات ب (٩) ح (١٦).

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست