وأجاب عنها
الأولون بالحمل على الاستحباب ، وهو مشكل ، لانتفاء ما يصلح للمعارضة.
هذا كله في
أبوالها ، وأما أرواثها فيمكن القول بنجاستها أيضا ، لعدم القائل بالفصل. ولا يبعد
الحكم بطهارتها ، تمسكا بمقتضى الأصل السالم من المعارض ، وقول الصادق عليهالسلام في رواية الحلبي :
« لا بأس بروث الحمر ، واغسل أبوالها » [١].
وفي رواية أبي
مريم : وقد سأله عن أبوال الدواب وأرواثها : « أما أبوالها فاغسل ما أصابك ، وأما
أرواثها فهي أكثر من ذلك » [٢] يعني أنّ كثرتها تمنع التكليف بإزالتها.
ويشهد له أيضا ما
رواه عبد الله بن جعفر الحميري في كتابه قرب الإسناد ، عن أحمد وعبد الله ابني
محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الروث يصيب
ثوبي وهو رطب ، قال : « إن لم تقذره فصل فيه » [٣].
قوله
: تجب إزالة النجاسة عن الثياب والبدن
للصلاة والطواف.
لا يخفى أنه إنما
تجب إزالة النجاسة عن الثوب والبدن للصلاة والطواف إذا كانا واجبين ، وكانت
النجاسة مما لا يعفى عنها ، ولم يكن عنده غير الثوب النجس. وإنما أطلق ذلك اعتمادا
على الظهور.
[١] الكافي ( ٣ : ٥٧
ـ ٦ ) ، التهذيب ( ١ : ٢٦٥ ـ ٧٧٣ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٧٨ ـ ٦٢١ ) ، الوسائل ( ٢ :
١٠٠٩ ) أبواب النجاسات ب (٩) ح (١).
[٢] الكافي ( ٣ : ٥٧
ـ ٥ ) ، التهذيب ( ١ : ٢٦٥ ـ ٧٧٥ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٧٨ ـ ٦٢٣ ) ، الوسائل ( ٢ :
١٠١١ ) أبواب النجاسات ب (٩) ح (٨).
[٣] قرب الإسناد :
(٧٦) ، الوسائل ( ٢ : ١٠١٢ ) أبواب النجاسات ب (٩) ح (١٦).