responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 300

______________________________________________________

« يصلّي فيه ، فإذا وجد الماء غسله » [١] قال الشيخ ـ رحمه‌الله ـ : لا يجوز أن يكون المراد بهذا الخبر إلاّ من عرق في الثوب من جنابة إذا كانت من حرام ، لأنا قد بيّنا أنّ نفس الجنابة لا تتعدى إلى الثوب ، وذكرنا أيضا أنّ عرق الجنب لا ينجس الثوب ، فلم يبق معنى يحمل عليه الخبر إلاّ عرق الجنب من حرام فحملناه عليه.

ولا يخفى ما في هذا الحمل من البعد ، إذ لا إشعار في الخبر بالعرق بوجه فضلا عن كون الجنابة من الحرام ، مع أنّ الظاهر منه أنّ غسله لما أصابه من المني بجنابته فيه.

الثانية : عرق الإبل الجلالة ، وقد اختلف علماؤنا في حكمه أيضا ، فذهب الشيخان إلى نجاسته [٢] ، لصحيحة هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « لا تأكل اللحوم الجلالة ، وإن أصابك من عرقها فاغسله » [٣] ومثلها روى حفص بن البختري في الحسن عنه عليه‌السلام [٤].

وقال سلار [٥] وابن إدريس [٦] وسائر المتأخرين [٧] بالطهارة ، وحملوا الأمر بالغسل على الاستحباب ، وهو مشكل ، لعدم المعارض.

الثالثة : المسوخ ، والأصح أنها طاهرة ، وقد تقدّم الكلام فيها في باب الأسئار.


[١] التهذيب ( ١ : ٢٧١ ـ ٧٩٩ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٨٧ ـ ٦٥٥ ) ، الوسائل ( ٢ : ١٠٣٩ ) أبواب النجاسات ب (٢٧) ح (١١).

[٢] المفيد في المقنعة : (١٠) ، والشيخ في المبسوط ( ١ : ٣٨ ) ، والنهاية : (٥٣).

[٣] الكافي ( ٦ : ٢٥٠ ـ ١ ) ، التهذيب ( ١ : ٢٦٣ ـ ٧٦٨ ) ، الوسائل ( ٢ : ١٠٢١ ) أبواب النجاسات ب (١٥) ح (١).

[٤] الكافي ( ٦ : ٢٥١ ـ ٢ ) ، التهذيب ( ١ : ٢٦٣ ـ ٧٦٧ ) ، الوسائل ( ٢ : ١٠٢١ ) أبواب النجاسات ب (١٥) ح (٢).

[٥] المراسم : (٥٦).

[٦] السرائر : (٣٦).

[٧] كالمحقق في الشرائع ( ١ : ٥٣ ) ، والشهيد الأول في الدروس : (١٧).

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست