« يصلّي فيه ،
فإذا وجد الماء غسله » [١] قال الشيخ ـ رحمهالله ـ : لا يجوز أن يكون المراد بهذا الخبر إلاّ من عرق في
الثوب من جنابة إذا كانت من حرام ، لأنا قد بيّنا أنّ نفس الجنابة لا تتعدى إلى
الثوب ، وذكرنا أيضا أنّ عرق الجنب لا ينجس الثوب ، فلم يبق معنى يحمل عليه الخبر
إلاّ عرق الجنب من حرام فحملناه عليه.
ولا يخفى ما في
هذا الحمل من البعد ، إذ لا إشعار في الخبر بالعرق بوجه فضلا عن كون الجنابة من
الحرام ، مع أنّ الظاهر منه أنّ غسله لما أصابه من المني بجنابته فيه.
الثانية : عرق
الإبل الجلالة ، وقد اختلف علماؤنا في حكمه أيضا ، فذهب الشيخان إلى نجاسته [٢] ، لصحيحة هشام بن
سالم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « لا تأكل اللحوم الجلالة ، وإن أصابك من عرقها
فاغسله » [٣] ومثلها روى حفص بن البختري في الحسن عنه عليهالسلام[٤].
وقال سلار [٥] وابن إدريس [٦] وسائر المتأخرين [٧] بالطهارة ،
وحملوا الأمر بالغسل على الاستحباب ، وهو مشكل ، لعدم المعارض.
الثالثة : المسوخ
، والأصح أنها طاهرة ، وقد تقدّم الكلام فيها في باب الأسئار.