اختلف الأصحاب في
أبوال البغال ، والحمير ، والدواب ، فذهب الشيخ ـ رحمه
الله تعالى ـ في كتابي الحديث
والمبسوط [١] ، وابن إدريس ـ رحمهالله ـ [٢] وأكثر الأصحاب إلى طهارتها ، وكراهة مباشرتها. وقال الشيخ
ـ رحمهالله ـ في النهاية [٣] وأبو علي ابن الجنيد [٤] بنجاستها ، وقواه شيخنا المعاصر سلمه الله تعالى [٥].
احتج الأولون بما
رواه الشيخ ، عن المعلى بن خنيس وعبد الله بن أبي يعفور ، قالا : كنا في جنازة
وقربنا حمار ، فبال فجاءت الريح ببوله حتى صكّت وجوهنا وثيابنا ، فدخلنا على أبي
عبد الله عليهالسلام فأخبرناه ، فقال : « ليس عليكم شيء » [٦].
وما رواه ابن
بابويه ـ رحمهالله ـ عن أبي الأغر النخاس : أنه سأل أبا عبد الله عليهالسلام فقال : إني أعالج الدواب ، فربما خرجت بالليل وقد بالت
وراثت فتضرب إحداها بيدها أو برجلها فينضح على ثوبي فقال : « لا بأس به » [٧].
وبأن لحومها حلال
على كراهية ، فيكون بولها طاهرا ، لما رواه زرارة في الحسن أنهما قالا : « لا تغسل
ثوبك من بول شيء يؤكل لحمه » [٨].