وعن الرواية
الثانية بالطعن فيها بالإرسال ، وبأن من جملة رجالها محمد بن عيسى عن يونس ، وذكر
الصدوق عن شيخه ابن الوليد أن ما يرويه محمد بن عيسى عن يونس لا يعمل به [١] ، وبأنها معارضة
بصحيحة الفضل المتقدمة [٢] ، والجمع بالحمل على الاستحباب.
وعن الثالثة بأن
الأمر بالنزح من الوزغة لا ينحصر وجهه في نجاسة الماء ، بل ورد في بعض الأخبار أن
لها سمّا وأن النزح منها لذلك [٣].
قوله
: الثامن : المسكرات ، وفي تنجيسها خلاف ،
والأظهر النجاسة.
المراد بالمسكرات
هنا المائعة بالأصالة ، لأن الجامدة بالأصالة طاهرة قطعا. وقد قطع الأصحاب بأن
الأنبذة المسكرة كالخمر في النجاسة ، لأن المسكر خمر فيتناوله حكمه ، أما الثانية
فظاهرة ، وأما الاولى فلأن الخمر إنما سميت خمرا لكونها تخمر العقل وتستره ، فما
ساواها في المسمى يساويها في الاسم ، ولما رواه عليّ بن يقطين ، عن أبي الحسن
الماضي عليهالسلام ، قال : « إنّ الله لم يحرم الخمر لاسمها ولكن حرّمها لعاقبتها ، وما كان عاقبته
عاقبة الخمر فهو خمر » [٤] وفيه نظر ، فإن اللغات لا تثبت بالاستدلال ، والإطلاق أعم
من الحقيقة ، والمجاز خير من الاشتراك.
واختلف الأصحاب في
تنجيس الخمر ، فذهب الشيخ المفيد ، والطوسي ، والمرتضى ،