responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 285

السادس والسابع : الكلب والخنزير ، وهما نجسان عينا ولعابا.

______________________________________________________

ويتفاحش قال : « وإن كثر » [١].

وعن الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن دم البراغيث يكون في الثوب هل يمنعه ذلك من الصلاة؟ قال : « لا وإن كثر » [٢].

قوله : السادس والسابع : الكلب والخنزير ، وهما نجسان عينا ولعابا.

هذا الحكم ثابت بإجماعنا ، ووافقنا عليه أكثر العامة. والأصل فيه الأخبار المستفيضة كصحيحة محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الكلب يصيب شيئا من جسد الرجل ، قال : « يغسل المكان الذي أصابه » [٣].

وصحيحة الفضل أبي العباس قال ، قال أبو عبد الله عليه‌السلام : « إذا أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله ، وإن مسه جافا فاصبب عليه الماء » [٤].

وصحيحة عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله فذكر وهو في صلاته كيف يصنع به؟ قال : « إن كان دخل في صلاته فليمض ، وإن لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه إلاّ أن يكون فيه أثر فيغسله » قال : وسألته عن خنزير شرب من إناء كيف يصنع به؟ قال : « يغسل سبع مرات » [٥].


[١] التهذيب ( ١ : ٢٥٥ ـ ٧٤٠ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٧٦ ـ ٦١١ ) ، الوسائل ( ٢ : ١٠٣٠ ) أبواب النجاسات ب (٢٣) ح (١).

[٢] الكافي ( ٣ : ٥٩ ـ ٨ ) ، التهذيب ( ١ : ٢٥٩ ـ ٧٥٣ ) ، الوسائل ( ٢ : ١٠٢٧ ) أبواب النجاسات ب (٢٠) ح (٧).

[٣] الكافي ( ٣ : ٦٠ ـ ٢ ) ، التهذيب ( ١ : ٢٦٠ ـ ٧٥٨ ) ، الوسائل ( ٢ : ١٠١٦ ) أبواب النجاسات ب (١٢) ح (٨).

[٤] التهذيب ( ١ : ٢٦١ ـ ٧٥٩ ) ، الوسائل ( ٢ : ١٠١٥ ) أبواب النجاسات ب (١٢) ح (١).

[٥] التهذيب ( ١ : ٢٦١ ـ ٧٦٠ ) ، الوسائل ( ٢ : ١٠١٧ ) أبواب النجاسات ب (١٣) ح (١) ، البحار ( ١٠ : ٢٥٦ ) ، وفي الكافي ( ٣ : ٦١ ـ ٦ ) صدر الحديث.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست