وعن الحلبي ، قال
: سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن دم البراغيث يكون في الثوب هل يمنعه ذلك من الصلاة؟ قال
: « لا وإن كثر » [٢].
قوله
: السادس والسابع : الكلب والخنزير ، وهما
نجسان عينا ولعابا.
هذا الحكم ثابت
بإجماعنا ، ووافقنا عليه أكثر العامة. والأصل فيه الأخبار المستفيضة كصحيحة محمد
بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الكلب يصيب شيئا من جسد الرجل ، قال : « يغسل المكان
الذي أصابه » [٣].
وصحيحة الفضل أبي
العباس قال ، قال أبو عبد الله عليهالسلام : « إذا أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله ، وإن مسه جافا
فاصبب عليه الماء » [٤].
وصحيحة عليّ بن
جعفر ، عن أخيه موسى عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله فذكر
وهو في صلاته كيف يصنع به؟ قال : « إن كان دخل في صلاته فليمض ، وإن لم يكن دخل في
صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه إلاّ أن يكون فيه أثر فيغسله » قال : وسألته عن
خنزير شرب من إناء كيف يصنع به؟ قال : « يغسل سبع مرات » [٥].