حين مات ابنه
إسماعيل الأكبر فجعل يقبّله وهو ميت ، فقلت : جعلت فداك أليس لا ينبغي أن يمس
الميت بعد ما يموت ومن مسه فعليه الغسل؟ فقال : « أما بحرارته فلا بأس ، إنما ذاك
إذا برد » [١]. وعن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « يغتسل
الذي غسّل الميت ، وإن قبّل الميت إنسان بعد موته وهو حار فليس عليه غسل ، ولكن
إذا مسّه وقبّله وقد برد فعليه الغسل ، ولا بأس بأن يمسه بعد الغسل ويقبّله » [٢].
وقد ظهر من هذه
الروايات أنّ الغسل إنما يجب بمسه بعد البرد وقبل الغسل ، قال في المنتهى : وهو
مذهب علماء الأمصار [٣]. ويدل عليه أيضا صحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : « مس
الميت عند موته وبعد غسله والقبلة ليس به بأس » [٤].
ويندرج في من غسّل
من تقدّم غسله على موته ، ومن غسّل غسلا صحيحا ولو مع فقد الخليطين ، ويخرج منه من
لم يغسّل وقد برد ، والميمّم ولو عن بعض الغسلات ، لأن التيمم خلاف الغسل وإن كان
بدلا عنه ، إذ البدلية لا تقتضي المساواة من جميع الوجوه.
وقد قطع المصنف ـ رحمه
الله تعالى ـ في المعتبر بعدم وجوب الغسل بمس الشهيد [٥]. وهو كذلك ، لأن
ظاهر الروايات أنّ الغسل إنما يجب بمس الميت الذي يجب