responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 278

______________________________________________________

حين مات ابنه إسماعيل الأكبر فجعل يقبّله وهو ميت ، فقلت : جعلت فداك أليس لا ينبغي أن يمس الميت بعد ما يموت ومن مسه فعليه الغسل؟ فقال : « أما بحرارته فلا بأس ، إنما ذاك إذا برد » [١]. وعن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « يغتسل الذي غسّل الميت ، وإن قبّل الميت إنسان بعد موته وهو حار فليس عليه غسل ، ولكن إذا مسّه وقبّله وقد برد فعليه الغسل ، ولا بأس بأن يمسه بعد الغسل ويقبّله » [٢].

وقد ظهر من هذه الروايات أنّ الغسل إنما يجب بمسه بعد البرد وقبل الغسل ، قال في المنتهى : وهو مذهب علماء الأمصار [٣]. ويدل عليه أيضا صحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : « مس الميت عند موته وبعد غسله والقبلة ليس به بأس » [٤].

ويندرج في من غسّل من تقدّم غسله على موته ، ومن غسّل غسلا صحيحا ولو مع فقد الخليطين ، ويخرج منه من لم يغسّل وقد برد ، والميمّم ولو عن بعض الغسلات ، لأن التيمم خلاف الغسل وإن كان بدلا عنه ، إذ البدلية لا تقتضي المساواة من جميع الوجوه.

وقد قطع المصنف ـ رحمه الله تعالى ـ في المعتبر بعدم وجوب الغسل بمس الشهيد [٥]. وهو كذلك ، لأن ظاهر الروايات أنّ الغسل إنما يجب بمس الميت الذي يجب‌


[١] التهذيب ( ١ : ٤٢٩ ـ ١٣٦٦ ) ، الوسائل ( ٢ : ٩٢٧ ) أبواب غسل المس ب (١) ح (٢).

[٢] الكافي ( ٣ : ١٦٠ ـ ٣ ) ، التهذيب ( ١ : ١٠٨ ـ ٢٨٤ ) ، الإستبصار ( ١ : ٩٩ ـ ٣٢٢ ) ، الوسائل ( ٢ : ٩٣٠ ) أبواب غسل المس ب (١) ح (١٥).

[٣] المنتهى ( ١ : ١٢٨ ).

[٤] الفقيه ( ١ : ٨٧ ـ ٤٠٣ ) ، التهذيب ( ١ : ٤٣٠ ـ ١٣٧٠ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٠٠ ـ ٣٢٦ ) ، الوسائل ( ٢ : ٩٣١ ) أبواب غسل المس ب (٣) ح (١).

[٥] المعتبر ( ١ : ٣٤٨ ).

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست