responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 277

ويجب الغسل على من مسّ ميتا من الناس قبل تطهيره وبعد برده بالموت.

______________________________________________________

وهي غير حاصلة فيما لا تحلّه الحياة ، بخلاف نجس العين ، فإنّ نجاسته ذاتية [١].

قوله : ويجب الغسل على من مسّ ميتا من الناس قبل تطهيره وبعد برده.

ذكر غسل المس في هذا الباب استطراد ، وكان الأولى ذكره بعد غسل الأموات كما فعل في النافع.

وقد اختلف الأصحاب في وجوب غسل المس ، فقال الشيخان ، وابنا بابويه [٢] ، وأكثر الأصحاب بالوجوب. وقال السيد المرتضى ـ رضي الله تعالى عنه ـ في شرح الرسالة والمصباح بالاستحباب ، والمعتمد الأول.

لنا : الأخبار الدالة على ذلك ، وهي كثيرة جدا ، فمن ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال ، قلت : الرجل يغمض الميت أعليه غسل؟ فقال : « إذا مسه بحرارته فلا ، ولكن إذا مسه بعد ما يبرد فليغتسل » قلت : فالذي يغسله يغتسل؟ قال : « نعم » [٣].

وفي الصحيح ، عن عاصم بن حميد ، قال : سألته عن الميت إذا مسّه الإنسان ، أفيه غسل؟ قال ، فقال : « إذا مسست جسده حين يبرد فاغتسل » [٤].

وفي الصحيح ، عن إسماعيل بن جابر ، قال : دخلت على أبي عبد الله عليه‌السلام


[١] الدرة النجفية : (٤٩).

فإن يكن من نجس فهو نجس

كأصله والقول بالطهر درس

[٢] المفيد في المقنعة : (٦) ، والشيخ في الخلاف ( ١ : ٦٨ ) ، والمبسوط ( ١ : ٤٠ ) ، والصدوق في الفقيه ( ١ :٤٥ ) ، والمقنع : (٢٠) ، ونقله عن والده في المختلف : (٢٨).

[٣] الكافي ( ٣ : ١٦٠ ـ ٢ ) ، التهذيب ( ١ : ٤٢٨ ـ ١٣٦٤ ) ، الوسائل ( ٢ : ٩٢٧ ) أبواب غسل المس ب (١) ح (١).

[٤] التهذيب ( ١ : ٤٢٩ ـ ١٣٦٥ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٠٠ ـ ٣٢٤ ) ، الوسائل ( ٢ : ٩٢٨ ) أبواب غسل المس ب (١) ح (٣).

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست