responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 243

______________________________________________________

تأخير الصلاة أو الصلاة والإعادة [١] ، وهو ـ مع ضعفه ـ لا يدل على تعين الأداء.

ونقل عن المفيد ـ رحمه‌الله ـ في رسالته إلى ولده أنه قال : وعليه أن يذكر الله تعالى في أوقات الصلاة بمقدار صلاته [٢].

وأما القضاء ففيه للأصحاب قولان : أحدهما السقوط ، اختاره المصنف ـ رحمه‌الله ـ هنا ، وفي المعتبر ، ونقله عن المفيد في أحد قوليه. واحتج عليه بأنها صلاة سقطت بحدث لا يمكن إزالته ، فلا يجب قضاؤها كصلاة الحائض ، وبأن القضاء فرض مستأنف فيتوقف على الدلالة ولا دلالة [٣].

والثاني الوجوب ، اختاره المفيد ـ رحمه‌الله ـ في المقنعة [٤] ، والشيخ في المبسوط [٥] ، والسيد المرتضى في المسائل الناصرية [٦] ، وابن إدريس [٧] ـ رحمهم‌الله.

وهو الأظهر ، لعموم ما دل على وجوب قضاء الفوائت ، كقول أبي جعفر عليه‌السلام في صحيحة زرارة : « ومتى [ ما ] [٨] ذكرت صلاة فاتتك صليتها » [٩].

وفي صحيحة أخرى لزرارة : « أربع صلوات يصليها الرجل في كل ساعة : صلاة‌


[١] المبسوط ( ١ : ٣١ ).

[٢] المختلف : (١٤٩).

[٣] المعتبر ( ١ : ٣٨٠ ).

[٤] المقنعة : (٨).

[٥] المبسوط ( ١ : ٣١ ).

[٦] المسائل الناصرية ( الجوامع الفقهية ) : (١٩٠).

[٧] السرائر : (٢٦).

[٨] من المصدر.

[٩] الكافي ( ٣ : ٢٩١ ـ ١ ) ، التهذيب ( ٣ : ١٥٨ ـ ٣٤٠ ) ، الوسائل ( ٣ : ٢١١ ) أبواب المواقيت ب (٦٣) ح (١).

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست