responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 242

رحله أو مع أصحابه تطهّر وأعاد الصلاة.

الثالث : من عدم الماء وما يتيمّم به لقيد أو حبس في موضع نجس ، قيل : يصلي ويعيد ، وقيل : يؤخر الصلاة حتى يرتفع العذر ، فإن خرج الوقت قضى ، وقيل : يسقط الفرض أداء وقضاء ، وهو الأشبه.

______________________________________________________

في رحله أو مع أصحابه تطهّر وأعاد الصلاة.

قد تقدم الكلام في ذلك ، وأنّ الأظهر عدم وجوب الإعادة متى كان التيمم مشروعا والصلاة مأمورا بها ، لأن الأمر يقتضي الإجزاء. ولو لم يكن كذلك وقعت الصلاة باطلة ووجب إعادتها سواء وجد الماء في محل الطلب أم لا.

قوله : الثالث ، من عدم الماء وما يتيمّم به لقيد أو حبس في موضع نجس ، قيل : يصلي ويعيد ، وقيل : يؤخر الصلاة حتى يرتفع العذر ، فإن خرج الوقت قضى ، وقيل : يسقط الفرض ، أداء وقضاء ، وهو أشبه.

أما سقوط الأداء فهو مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفا صريحا ، لأن الطهارة شرط في الصلاة مطلقا ، لقوله عليه‌السلام في صحيحة زرارة : « لا صلاة إلاّ بطهور » [١] وقد تعذرت فيسقط التكليف بها ، ويلزم من سقوط التكليف بها سقوط التكليف بالمشروط ، وإلاّ فإن بقي الاشتراط لزم تكليف ما لا يطاق ، وإن انتفى خرج المشروط مطلقا عن كونه مشروطا ( مطلقا ) [٢] وهو باطل.

وما حكاه المصنف ـ رحمه الله تعالى ـ من القول بالصلاة والإعادة لا أعلم به قائلا ، ولعله أشار بذلك إلى ما ذكره الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ في المبسوط من تخييره بين‌


[١] التهذيب ( ١ : ٤٩ ـ ١٤٤ ) و ( ص ٢٠٩ ـ ٦٠٥ ) و ( ج ٢ : ١٤٠ ـ ٥٤٥ ) ، الإستبصار ( ١ : ٥٥ ـ ١٦٠ ) ، الوسائل ( ١ : ٢٥٦ ) أبواب الوضوء ب (١) ح (١).

[٢] ليست في « ق » و « م ».

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست