responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 241

وكذا من كان على جسده نجاسة ولم يكن معه ماء لإزالتها ، والأظهر عدم الإعادة.

الثاني : يجب عليه طلب الماء فإن أخلّ بالطلب وصلّى ثم وجد الماء في‌

______________________________________________________

يكون مستنده رواية السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه : إنه سئل عن الرجل يكون في وسط الزحام يوم الجمعة أو يوم عرفة لا يستطيع الخروج من المسجد من كثرة الناس ، قال : « يتيمم ويصلي معهم ، ويعيد إذا انصرف » [١]. وهي ضعيفة السند جدا. والأجود عدم الإعادة ، لأنه صلى صلاة مأمورا بها ، إذ التقدير عدم التمكن من استعمال الماء قبل فوات الجمعة.

قوله : وكذا من كان على جسده نجاسة ولم يكن معه ماء لإزالتها ، والأظهر عدم الإعادة.

القول للشيخ ـ رحمه‌الله ـ في النهاية والمبسوط [٢] ، إلاّ أنّ المسألة في كلامه مفروضة في نجاسة الثوب لا البدن. ولعل مستنده رواية عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام : إنه سئل عن رجل ليس عليه إلاّ ثوب ولا تحل الصلاة فيه ، وليس يجد ماءا يغسله كيف يصنع؟ قال : « يتيمم ويصلي ، فإذا أصاب ماءا غسله وأعاد الصلاة » [٣]. وهي ضعيفة السند ، لأن رجالها فطحية. والأصح أنه لا إعادة عليه ، لأنه صلى صلاة مأمورا بها ، والأمر يقتضي الإجزاء.

قوله : الثاني ، يجب عليه طلب الماء ، فإن أخلّ بالطلب وصلّى ثم وجد الماء‌


[١] التهذيب ( ١ : ١٨٥ ـ ٥٣٤ ) ، الإستبصار ( ١ : ٨١ ـ ٢٥٤ ) ، الوسائل ( ٢ : ٩٨٥ ) أبواب التيمم ب (١٥) ح (١).

[٢] النهاية : (٥٥) ، والمبسوط ( ١ : ٣٥ ).

[٣] التهذيب ( ١ : ٤٠٧ ـ ١٢٧٩ ) ، و ( ج ٢ : ٢٢٤ ـ ٨٨٦ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٦٩ ـ ٥٨٧ ) ، الوسائل ( ٢ : ١٠٠٠ ) أبواب التيمم ب (٣٠) ح (١).

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست