يكون مستنده رواية
السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه : إنه سئل عن الرجل يكون في وسط الزحام يوم الجمعة أو
يوم عرفة لا يستطيع الخروج من المسجد من كثرة الناس ، قال : « يتيمم ويصلي معهم ،
ويعيد إذا انصرف » [١]. وهي ضعيفة السند جدا. والأجود عدم الإعادة ، لأنه صلى
صلاة مأمورا بها ، إذ التقدير عدم التمكن من استعمال الماء قبل فوات الجمعة.
قوله
: وكذا من كان على جسده نجاسة ولم يكن معه
ماء لإزالتها ، والأظهر عدم الإعادة.
القول للشيخ ـ رحمهالله ـ في النهاية
والمبسوط [٢] ، إلاّ أنّ المسألة في كلامه مفروضة في نجاسة الثوب لا
البدن. ولعل مستنده رواية عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : إنه سئل عن رجل
ليس عليه إلاّ ثوب ولا تحل الصلاة فيه ، وليس يجد ماءا يغسله كيف يصنع؟ قال : «
يتيمم ويصلي ، فإذا أصاب ماءا غسله وأعاد الصلاة » [٣]. وهي ضعيفة السند
، لأن رجالها فطحية. والأصح أنه لا إعادة عليه ، لأنه صلى صلاة مأمورا بها ،
والأمر يقتضي الإجزاء.
قوله
: الثاني ، يجب عليه طلب الماء ، فإن أخلّ
بالطلب وصلّى ثم وجد الماء