وهو غير جيد ، إذ
من المعلوم أنّ المراد بالتيمم هنا المعنى اللغوي وهو القصد ، لا التيمم بالمعنى
الشرعي.
واستدل عليه في
الذكرى : بأنّ التيمم البياني عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وأهل بيته عليهمالسلام توبع فيه فيجب ، للتأسي [١].
وفيه نظر ، إذ
التأسي إنما يجب فيما يعلم وجوبه ، وهو منتف هنا ، إذ من الجائز أن تكون المتابعة
إنما وقعت اتفاقا ، لا لاعتبارها بخصوصها.
ولو قلنا باختصاص
التيمم بآخر الوقت بالمعنى الذي ذكروه كانت الموالاة من ضروريات صحته ، لتقع
الصلاة في الوقت.
ولو أخلّ
بالمتابعة بما لا يعد تفريقا لم يضر قطعا. وإن طال الفصل أمكن القول بالبطلان
لفوات الواجب ، والصحة لصدق التيمم المأمور به.
وذكر جمع من
الأصحاب : أنّ من الواجبات أيضا طهارة مواضع المسح من النجاسة ، واستدل عليه في
الذكرى : بأنّ التراب ينجس بملاقاة النجس ، فلا يكون طيبا ، وبمساواته أعضاء
الطهارة المائية [٢].
ولا يخفى أنّ
الدليل الأول أخص من المدعى ، والثاني قياس محض.
ومقتضى الأصل عدم
الاشتراط. والمصرح باعتبار ذلك قليل من الأصحاب ، إلاّ أن الاحتياط يقتضي المصير
إلى ما ذكروه.
ولو تعذرت الإزالة
سقط اعتبارها ووجب التيمم وإن تعدت النجاسة إلى التراب. ولو كانت حائلة بين الماسح
والممسوح أزالها مع الإمكان ، ومع التعذر يتيمم كذلك.