responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 228

______________________________________________________

وهو غير جيد ، إذ من المعلوم أنّ المراد بالتيمم هنا المعنى اللغوي وهو القصد ، لا التيمم بالمعنى الشرعي.

واستدل عليه في الذكرى : بأنّ التيمم البياني عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وأهل بيته عليهم‌السلام توبع فيه فيجب ، للتأسي [١].

وفيه نظر ، إذ التأسي إنما يجب فيما يعلم وجوبه ، وهو منتف هنا ، إذ من الجائز أن تكون المتابعة إنما وقعت اتفاقا ، لا لاعتبارها بخصوصها.

ولو قلنا باختصاص التيمم بآخر الوقت بالمعنى الذي ذكروه كانت الموالاة من ضروريات صحته ، لتقع الصلاة في الوقت.

ولو أخلّ بالمتابعة بما لا يعد تفريقا لم يضر قطعا. وإن طال الفصل أمكن القول بالبطلان لفوات الواجب ، والصحة لصدق التيمم المأمور به.

وذكر جمع من الأصحاب : أنّ من الواجبات أيضا طهارة مواضع المسح من النجاسة ، واستدل عليه في الذكرى : بأنّ التراب ينجس بملاقاة النجس ، فلا يكون طيبا ، وبمساواته أعضاء الطهارة المائية [٢].

ولا يخفى أنّ الدليل الأول أخص من المدعى ، والثاني قياس محض.

ومقتضى الأصل عدم الاشتراط. والمصرح باعتبار ذلك قليل من الأصحاب ، إلاّ أن الاحتياط يقتضي المصير إلى ما ذكروه.

ولو تعذرت الإزالة سقط اعتبارها ووجب التيمم وإن تعدت النجاسة إلى التراب. ولو كانت حائلة بين الماسح والممسوح أزالها مع الإمكان ، ومع التعذر يتيمم كذلك.


[١] الذكرى : (١٠٩).

[٢] الذكرى : (١٠٩).

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست