responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 227

______________________________________________________

وجهه أولا ، ثم يده اليمنى ، ثم اليسرى. وهو مجمع عليه بين الأصحاب ، قاله في التذكرة والمنتهى [١]. واحتج عليه في التذكرة بقوله تعالى ( فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ) [٢] فإن الواو للترتيب عند الفراء ، وبأن التقديم لفظا يستدعي سببا ، لاستحالة الترجيح من غير مرجح ، ولا سبب إلاّ التقديم وجوبا ، وبأنه عليه‌السلام رتب في مقابلة الامتثال فيكون واجبا [٣].

وفي الجميع نظر ، إلاّ أنّ المصير إلى ما أجمع عليه الأصحاب ودلت عليه ظواهر النصوص متعين.

وقال المرتضى ـ رضي‌الله‌عنه ـ : كل من أوجب الترتيب في المائية أوجبه هنا ، فالتفرقة منتفية بالإجماع ، وقد ثبت وجوبه هناك فيثبت هنا [٤].

وبقي من الواجبات المباشرة بنفسه ، ولا ريب في وجوبها لقوله تعالى ( فَتَيَمَّمُوا ) فإن الخطاب للمصلين ، وحقيقة الأمر طلب الفعل من المأمور.

ويجب الاستنابة عند الضرورة في الأفعال دون النية عند علمائنا ، ولم أقف فيه على دليل نقلي. وعلى هذا فيضرب المعين بيدي العليل إن أمكن وإلاّ فبيدي نفسه.

والموالاة ، وقد قطع الأصحاب باعتبارهما ، وأسنده في المنتهى إلى علمائنا ، واحتج عليه بقوله تعالى ( فَتَيَمَّمُوا ) أوجب علينا التيمم عقيب إرادة القيام إلى الصلاة ، ولا يتحقق إلاّ بمجموع أجزائه ، فيجب فعلها عقيب الإرادة بقدر الإمكان [٥].


[١] التذكرة ( ١ : ٦٣ ) ، والمنتهى ( ١ : ١٤٧ ).

[٢] النساء : (٤٣).

[٣] التذكرة ( ١ : ٦٣ ).

[٤] نقله عنه في المعتبر ( ١ : ٣٩٣ ).

[٥] المنتهى ( ١ : ١٤٩ ).

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست