responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 216

______________________________________________________

الشهيد في الذكرى [١] ، ونقله عن المصنف في المعتبر ، وكلامه لا يدل عليه صريحا ، فإنه قال : لو نسي الجنابة فتيمم للحدث ، فإن قلنا بالضربة الواحدة فيهما أجزأه ، لأن الطهارتين واحدة ، وإن قلنا بالتفصيل لم يجزئه [٢].

وقال الشيخ في الخلاف : الذي يقتضيه المذهب أنه لا يجوز ، لأنه يشترط أن ينويه بدلا من الوضوء أو بدلا من الجنابة ولم ينو ذلك [٣]. هذا كلامه ـ رحمه الله تعالى ـ وليس فيه دلالة على أنّ عدم الإجزاء ـ على القول بالتفصيل ـ لفوات نية البدلية ، بل الظاهر أنه لعدم تحقق الضربتين المعتبرتين فيما كان بدلا من الغسل. ويتفرع على ذلك أنه لو ذكر الجنابة بعد النية وضرب مرة ثانية لليدين أجزأه ، كما لو قلنا بالاتحاد.

والأصح عدم اعتبار ذلك مطلقا ، للأصل ، وصدق الامتثال بإيجاد الماهية التي تعلق بها الخطاب.

واختلف الأصحاب في محل النية. فذهب الأكثر إلى أنه عند الضرب على الأرض ، لأنه أول أفعال التيمم. وبه قطع العلامة في المنتهى [٤].

وجوّز في النهاية تأخيرها إلى عند مسح الجبهة ، تنزيلا للضرب منزلة أخذ الماء للطهارة المائية [٥]. وهو مشكل ، لأن الضرب أحد الواجبات التي تعلق بها الأمر ، كمسح الجبهة واليدين ، بخلاف أخذ الماء في الطهارة المائية ، فإنه إنما يجب إذا توقف الغسل عليه. ولهذا لو غمس الأعضاء المغسولة في الماء أجزأه ، بخلاف مسح الأعضاء الممسوحة بالتراب ، فإنه غير مجز قطعا.


[١] الذكرى : (١٠٧).

[٢] المعتبر ( ١ : ٣٩١ ).

[٣] الخلاف ( ١ : ٣٢ ).

[٤] المنتهى ( ١ : ١٤٥ ).

[٥] نهاية الأحكام ( ١ : ٢٠٤ ).

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست