الشهيد في الذكرى [١] ، ونقله عن
المصنف في المعتبر ، وكلامه لا يدل عليه صريحا ، فإنه قال : لو نسي الجنابة فتيمم
للحدث ، فإن قلنا بالضربة الواحدة فيهما أجزأه ، لأن الطهارتين واحدة ، وإن قلنا
بالتفصيل لم يجزئه [٢].
وقال الشيخ في
الخلاف : الذي يقتضيه المذهب أنه لا يجوز ، لأنه يشترط أن ينويه بدلا من الوضوء أو
بدلا من الجنابة ولم ينو ذلك [٣]. هذا كلامه ـ رحمه الله
تعالى ـ وليس فيه دلالة على
أنّ عدم الإجزاء ـ على القول بالتفصيل ـ لفوات نية البدلية ، بل الظاهر أنه لعدم
تحقق الضربتين المعتبرتين فيما كان بدلا من الغسل. ويتفرع على ذلك أنه لو ذكر
الجنابة بعد النية وضرب مرة ثانية لليدين أجزأه ، كما لو قلنا بالاتحاد.
والأصح عدم اعتبار
ذلك مطلقا ، للأصل ، وصدق الامتثال بإيجاد الماهية التي تعلق بها الخطاب.
واختلف الأصحاب في
محل النية. فذهب الأكثر إلى أنه عند الضرب على الأرض ، لأنه أول أفعال التيمم. وبه
قطع العلامة في المنتهى [٤].
وجوّز في النهاية
تأخيرها إلى عند مسح الجبهة ، تنزيلا للضرب منزلة أخذ الماء للطهارة المائية [٥]. وهو مشكل ، لأن
الضرب أحد الواجبات التي تعلق بها الأمر ، كمسح الجبهة واليدين ، بخلاف أخذ الماء
في الطهارة المائية ، فإنه إنما يجب إذا توقف الغسل عليه. ولهذا لو غمس الأعضاء المغسولة
في الماء أجزأه ، بخلاف مسح الأعضاء الممسوحة بالتراب ، فإنه غير مجز قطعا.