ذكر المصنف ـ رحمهالله ـ ثم أنه يجب في
التيمم أمور :
الأول : النية ،
وهي شرط في صحة التيمم بإجماع العلماء ، قاله في المعتبر [١]. ومعناها القصد
بالقلب إليه. ويعتبر فيها قصد الطاعة والامتثال لأمر الله عز وجل ، لعدم تحقق
الإخلاص بدونه. وفي اعتبار ملاحظة الوجه والاستباحة القولان المتقدمان في الوضوء.
وذكر جمع من
الأصحاب ـ منهم العلامة في المنتهى ـ أنه لا يجوز للمتيمم نية رفع الحدث ، لإجماع
العلماء كافة على أنه غير رافع ، ومتى لم يرفع امتنعت نيته شرعا [٢].
وجوّز الشهيد ـ رحمهالله ـ في قواعده نية
الرفع فيه إلى غاية معيّنة : إما الحدث أو وجود الماء. وهو حسن ، إذ لا معنى للحدث
الذي يمكن رفعه إلاّ الحالة التي لا يصح معها الدخول في الصلاة ونحوها مما يتوقف
على الطهارة ، فمتى زالت تلك الحالة حصلت الاستباحة والرفع. غاية ما في الباب أنّ
الرفع قد يكون مطلقا ، كما في طهارة المختار ، وقد يكون إلى غاية ، كما في التيمم
وطهارة دائم الحدث. والإجماع لم ينعقد على أنّ التيمم لا يرفع الحدث بهذا المعنى ،
وإنما انعقد على أنه لا يرفعه مطلقا على وجه لا ينتقض بوجود الماء ، ولا كلام فيه.
وفي اعتبار نية
البدلية عن الوضوء أو الغسل فيما كان بدلا عنهما أقوال ، ثالثها : اعتبار ذلك إن
قلنا باختلاف الهيئتين ، وعدمه إن قلنا باتحادهما. وهو ظاهر اختيار