لبد سرجه ،
فليتيمم من غباره ، أو شيء مغبر. وإن كان في موضع لا يجد إلاّ الطين فلا بأس أن
يتيمم منه » [١].
وإنما يجوز التيمم
بالغبار مع فقد التراب ، كما نصّ عليه الشيخ [٢] وأكثر الأصحاب. وربما ظهر من عبارة المرتضى ـ رحمهالله ـ في الجمل جواز
التيمم به مع وجود التراب أيضا [٣]. وهو بعيد ، لأنه لا يسمى صعيدا. بل يمكن المناقشة في جواز
التيمم به مع إمكان التيمم بالطين ، لضعف الرواية الاولى [٤] ، واختصاص
الرواية الثانية بالمواقف الذي لا يتمكن من النزول إلى الأرض ، والثالثة بحال
الثلج المانعة من الوصول إلى الأرض. إلاّ أنّ الأصحاب قاطعون بتقديم الغبار على
الوحل ، وظاهرهم الاتفاق عليه.
قوله
: ومع فقد ذلك يتيمّم بالوحل.
المستند في ذلك
بعد الإجماع : روايتا أبي بصير ورفاعة المتقدمتان. ولو أمكن تجفيف الوحل بحيث يصير
ترابا والتيمم به وجب ذلك ، وقدم على الغبار قطعا.
واختلف الأصحاب في
كيفية التيمم بالوحل ، فقال الشيخان : إنه يضع يديه على الأرض ثم يفركهما ويتيمم
به [٥]. وهو خيرة المصنف ـ رحمهالله ـ في المعتبر [٦] عملا بظاهر الأمر. وقال آخرون : يضع يديه على الوحل ويتربص
، فإذا يبس تيمم به [٧].
[٤] لعل وجه الضعف
اشتراك أبي بصير بين الثقة والضعيف. كما صرح به في ص [٣٦] من هذا الكتاب.
[٥] الشيخ المفيد في
المقنعة : (٨) ، قال : فليضع يديه على الوحل ثم يرفعهما فيمسح إحداهما على الأخرى
حتى لا يبقى فيهما نداوة وليمسح بهما وجهه. والشيخ الطوسي في المبسوط ( ١ : ٣٢ ).