responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 206

ويستحب أن يكون من ربا الأرض وعواليها. ومع فقد التراب يتيمّم بغبار ثوبه ، أو لبد سرجه ، أو عرف دابته.

______________________________________________________

قوله : ويستحب أن يكون من ربا الأرض وعواليها.

لأنها أبعد عن ملاقاة النجاسة من المهابط ، ولرواية غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « نهى أمير المؤمنين عليه‌السلام أن يتيمم الرجل بتراب من أثر الطريق » [١].

قوله : ومع فقد التراب يتيمّم بغبار ثوبه أو لبد سرجه أو عرف دابته.

إذا فقد التراب وما في معناه وجب التيمم بغبار الثوب ، أو عرف الدابة ، أو لبد السرج ، أو غير ذلك مما فيه غبار. قال في المعتبر : وهو مذهب علمائنا وأكثر العامة [٢].

والمستند فيه : رواية أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « إذا كنت في حال لا تقدر إلاّ على الطين فتيمم به ، فإن الله أولى بالعذر إذا لم يكن معك ثوب جافّ ولا لبد تقدر على أن تنفضه وتتيمم به » [٣].

وصحيحة زرارة قال ، قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : أرأيت المواقف ، إن لم يكن على وضوء كيف يصنع ولا يقدر على النزول؟ قال : « يتيمم من لبد سرجه أو معرفة دابته ، فإن فيها غبارا ، ويصلي » [٤].

وصحيحة رفاعة عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « فإن كان في ثلج فلينظر في‌


[١] الكافي ( ٣ : ٦٢ ـ ٦ ) ، التهذيب ( ١ : ١٨٧ ـ ٥٣٨ ) ، الوسائل ( ٢ : ٩٦٩ ) أبواب التيمم ب (٦) ح (٢).

[٢] المعتبر ( ١ : ٣٧٦ ).

[٣] الكافي ( ٣ : ٦٧ ـ ١ ) ، التهذيب ( ١ : ١٨٩ ـ ٥٤٣ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٥٦ ـ ٥٣٧ ) ، الوسائل ( ٢ : ٩٧٣ ) أبواب التيمم ب (٩) ح (٧).

[٤] التهذيب ( ١ : ١٨٩ ـ ٥٤٤ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٥٧ ـ ٥٤١ ) ، السرائر : (٤٨٠) ، الوسائل ( ٢ : ٩٧٢ ) أبواب التيمم ب (٩) ح (١) بتفاوت يسير.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست