لأنها أبعد عن
ملاقاة النجاسة من المهابط ، ولرواية غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « نهى
أمير المؤمنين عليهالسلام أن يتيمم الرجل بتراب من أثر الطريق » [١].
قوله
: ومع فقد التراب يتيمّم بغبار ثوبه أو
لبد سرجه أو عرف دابته.
إذا فقد التراب
وما في معناه وجب التيمم بغبار الثوب ، أو عرف الدابة ، أو لبد السرج ، أو غير ذلك
مما فيه غبار. قال في المعتبر : وهو مذهب علمائنا وأكثر العامة [٢].
والمستند فيه :
رواية أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « إذا كنت في حال لا تقدر إلاّ على الطين فتيمم به
، فإن الله أولى بالعذر إذا لم يكن معك ثوب جافّ ولا لبد تقدر على أن تنفضه وتتيمم
به » [٣].
وصحيحة زرارة قال
، قلت لأبي جعفر عليهالسلام : أرأيت المواقف ، إن لم يكن على وضوء كيف يصنع ولا يقدر
على النزول؟ قال : « يتيمم من لبد سرجه أو معرفة دابته ، فإن فيها غبارا ، ويصلي »
[٤].
وصحيحة رفاعة عن
أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « فإن كان في ثلج فلينظر في