لعذر فليغتسل بعد
العصر أو يوم السبت [١]. فشرط العذر والأخبار مطلقة. فروى سماعة ، عن أبي عبد الله
عليهالسلام : وقد سئل عن الرجل لا يغتسل يوم الجمعة في أول النهار ، قال : « يقضيه من
آخر النهار ، فإن لم يجد فليقضه يوم السبت » [٢] وفي معناها رواية عبد الله بن بكير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام[٣].
ومقتضى الروايات [٤] استحباب قضائه من
وقت فوات الأداء إلى آخر السبت ، فلا وجه لإخلال المصنف بذلك.
ويمكن المناقشة في
هذا الحكم بضعف سنده ، وبأنّه معارض بما رواه الشيخ في التهذيب ، عن سعد بن عبد
الله ، عن محمد بن الحسين ، عن معاوية بن حكيم ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن ذريح
، عن أبي عبد الله عليهالسلام : في الرجل هل يقضي غسل الجمعة؟ قال : « لا » [٥] ومقتضاه عدم
مشروعية القضاء مطلقا ، وهو أوضح سندا من الخبرين السابقين ، إلاّ أنّ عمل الأصحاب
عليهما.
قوله
: وستة في شهر رمضان : أول ليلة منه.
لما رواه سماعة ،
عن الصادق عليهالسلام ، قال : « وغسل أوّل ليلة من شهر رمضان يستحب » [٦].