لأصحابه : « إنّكم
تأتون غدا منزلا ليس فيه ماء فاغتسلوا اليوم لغد » فاغتسلنا يوم الخميس للجمعة [١].
وجوّز الشيخ ـ رحمهالله ـ التقديم مع خوف
الفوات مطلقا [٢] ، واختاره جدّي ـ قدسسره ـ في أكثر كتبه [٣] ، ومستنده غير واضح ، ولو لا ما اشتهر من التسامح في أدلّة
السنن لأمكن المناقشة في هذا الحكم من أصله ، لضعف مستنده.
والظاهر أنّ ليلة
الجمعة كيوم الخميس فلا يجوز تقديمه فيها إلاّ إذا خاف عوز الماء ، وبه قطع في
الخلاف مدّعيا عليه الإجماع [٤].
ولو تمكّن من قدّم
غسله يوم الخميس من الإتيان به يوم الجمعة استحب له ذلك ، كما صرح به الصدوق ـ رحمهالله ـ في من لا يحضره
الفقيه [٥] ، وغيره [٦] ، تمسكا بالإطلاق.
قوله
: وقضاؤه يوم السبت.
إطلاق العبارة
يقتضي عدم الفرق بين كون الفوات عمدا ونسيانا ، لعذر وغيره ، وهو ظاهر اختيار
الشيخ في النهاية [٧] ، وقال ابن بابويه في كتابه : ومن نسي الغسل أو فاته
[١] التهذيب ١ : ٣٦٥
ـ ١١٠٩ ، الوسائل ٢ : ٩٤٨ أبواب الأغسال المسنونة ب ٩ ج ١.