responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 163

وقضاؤه يوم السبت ،

______________________________________________________

لأصحابه : « إنّكم تأتون غدا منزلا ليس فيه ماء فاغتسلوا اليوم لغد » فاغتسلنا يوم الخميس للجمعة [١].

وجوّز الشيخ ـ رحمه‌الله ـ التقديم مع خوف الفوات مطلقا [٢] ، واختاره جدّي ـ قدس‌سره ـ في أكثر كتبه [٣] ، ومستنده غير واضح ، ولو لا ما اشتهر من التسامح في أدلّة السنن لأمكن المناقشة في هذا الحكم من أصله ، لضعف مستنده.

والظاهر أنّ ليلة الجمعة كيوم الخميس فلا يجوز تقديمه فيها إلاّ إذا خاف عوز الماء ، وبه قطع في الخلاف مدّعيا عليه الإجماع [٤].

ولو تمكّن من قدّم غسله يوم الخميس من الإتيان به يوم الجمعة استحب له ذلك ، كما صرح به الصدوق ـ رحمه‌الله ـ في من لا يحضره الفقيه [٥] ، وغيره [٦] ، تمسكا بالإطلاق.

قوله : وقضاؤه يوم السبت.

إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق بين كون الفوات عمدا ونسيانا ، لعذر وغيره ، وهو ظاهر اختيار الشيخ في النهاية [٧] ، وقال ابن بابويه في كتابه : ومن نسي الغسل أو فاته‌


[١] التهذيب ١ : ٣٦٥ ـ ١١٠٩ ، الوسائل ٢ : ٩٤٨ أبواب الأغسال المسنونة ب ٩ ج ١.

[٢] الخلاف ١ : ٢٤٢ ، والمبسوط ١ : ٤٠.

[٣] المسالك ١ : ١٥ ، وروض الجنان : ١٧.

[٤] الخلاف ١ : ٢٤٢.

[٥] الفقيه ١ : ٦١.

[٦] كالعلامة في المنتهى ١ : ١٢٩.

[٧] النهاية : ١٠٤.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست