التي رأت الدم أول
مرة. وفسر المضطربة بأنها التي لم تستقر لها عادة ، وجعل الناسية للعادة قسيما
لهما [١].
ويظهر من كلام
المصنف في هذا الكتاب أن المبتدئة من لم تستقر لها عادة ، والمضطربة من استقر لها
عادة ثم اضطرب عليها الدم ونسيتها ، وهو الذي صرح به العلامة [٢] ـ رحمهالله ـ ومن تأخر عنه [٣]. والاختلاف في
ذلك لفظي.
وما قيل من أنّ
فائدته رجوع هذا النوع من المبتدئة ، أعني التي لم تستقر لها عادة إلى الأقارب
والأقران ، فإنه إنما يكون على الثاني دون الأول [٤] فضعيف جدا ، لأن
الحكم في النصوص الواردة بذلك ليس منوطا بالمبتدئة ليرجع إلى تفسيرها ، ويختلف
الحكم باختلافه كما ستقف عليه إن شاء الله تعالى.
إذا تقرر ذلك
فنقول : إذا تجاوز الدم العشرة فقد امتزج الحيض بالطهر ، ولا يخلو إما أن تكون
المرأة مبتدئة ، أو ذات عادة عددية ووقتية ، أو عددية فقط ، أو وقتية كذلك ، أو
مضطربة ناسية للوقت والعدد ، أو للعدد خاصة مع ذكر أول الوقت أو وسطه أو آخره أو
وقت منه في الجملة ، أو ناسية للوقت خاصة ، وعلى هذا فالعدد المحفوظ إما أن يتحقق
له إضلال في وقت يقصر نصفه من العدد أو لا. وعلى التقادير فإما أن يتحقق لها تمييز
أو لا. فهذه أقسام المستحاضات ، وسيجيء أحكامها مفصلة إن شاء الله تعالى.