والجواب ، وطهرها
بالنزح يقتضي نجاستها قبله ، حذرا من لزوم اجتماع الأمثال أو تحصيل الحاصل.
وصحيحة علي بن
يقطين ، عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليهماالسلام ، قال : سألته عن البئر يقع فيها الدجاجة ، والحمامة ، أو
الفأرة ، أو الكلب ، أو الهرة؟ فقال : « يجزيك أن تنزح منها دلاء ، فإن ذلك يطهرها
إن شاء الله تعالى » [١] والتقريب ما تقدم.
وصحيحة عبد الله
بن أبي يعفور ، عن الصادق عليهالسلام أنه قال : « إذا أتيت البئر وأنت جنب فلم تجد دلوا ولا
شيئا تغرف به فتيمم بالصعيد ، فإنّ رب الماء رب الصعيد ، ولا تقع في البئر ولا
تفسد على القوم ماءهم » [٢] والاستدلال به من وجهين :
أحدهما : الأمر
بالتيمم ، فإنه مشروط بفقد الماء الطاهر ، فلا يكون الماء طاهرا بتقدير وقوعه فيه
واغتساله منه.
وثانيهما : النهي
عن إفساد الماء والوقوع فيه ، والمفهوم من الإفساد هنا النجاسة كما اعترف به الخصم
في أخبار الطهارة.
ويمكن الجواب عن
هذه الأخبار من حيث الجملة ومن حيث التفصيل :
أما الأول : فبأنّ
هذه الأخبار وإن سلم دلالتها بحسب الظاهر على النجاسة لكنها معارضة بالأخبار
المستفيضة الدالة على الطهارة [٣] ، والترجيح في جانبها بالكثرة ، وموافقة الأصل ، وعمومات
الكتاب والسنة.
وأما الثاني :
فيجوز حمل الطهارة في الخبرين الأولين على المعنى اللغوي ـ وإن سلم
[١] التهذيب ( ١ :
٢٣٧ ـ ٦٨٦ ) ، الإستبصار ( ١ : ٣٧ ـ ١٠١ ) ، الوسائل ( ١ : ١٣٤ ) أبواب الماء
المطلق ب (١٧) ح (٢) بتفاوت يسير.
[٢] الكافي ( ٣ : ٦٥
ـ ٩ ) ، التهذيب ( ١ : ١٤٩ ـ ٤٢٦ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٢٧ ـ ٤٣٥ ) ، الوسائل ( ١ : ١٣٠ ) أبواب الماء
المطلق ب (١٤) ح (٢٢) بتفاوت يسير.