responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 57

______________________________________________________

فيه ، وعليه يحمل إسناد التطهير إلى النزح في رواية علي بن يقطين ، كما سيجي‌ء بيانه إن شاء الله تعالى [١].

وأما ما ذكره من أن ظاهره متروك للقطع بنجاسته بتغير لونه فيمكن الجواب عنه أولا : بأن تغير اللون مقتض لتغير الطعم ، ومع ثبوت الملازمة ينتفي المحذور ، أو يقال : إنه إذا ثبتت نجاسة الماء بتغير طعمه أو ريحه وجب القطع بنجاسته بتغير لونه ، لأنه أظهر في الانفعال.

وثانيا : بأنا لم نقف في روايات الأصحاب على ما يدل على نجاسة الماء بتغير لونه ، وإنما الموجود فيها نجاسته بتغير ريحه أو طعمه ، كما ورد في صحيحتي أبي خالد القماط [٢] ، وحريز بن عبد الله [٣] ، عن الصادق عليه‌السلام ، وما تضمن ذلك عامي مرسل [٤] ، فإن لم يثبت ما ذكرناه من الملازمة أو الأولوية أمكن المناقشة في هذا الحكم ، ومع ذلك كله فغاية الأمر أنه عام مخصوص ، والعام المخصوص حجة في الباقي كما ثبت في الأصول.

الثالثة : صحيحة علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن بئر ماء وقع فيها زنبيل من عذرة رطبة أو يابسة ، أو زنبيل من سرقين ، أيصلح الوضوء منها؟ قال : « لا بأس » [٥].


[١] في ص (٦٠).

[٢] التهذيب ( ١ : ٤٠ ـ ١١٢ ) ، الإستبصار ( ١ : ٩ ـ ١٠ ) ، الوسائل ( ١ : ١٠٣ ) أبواب الماء المطلق ب (٣) ح (٤).

[٣] الكافي ( ٣ : ٤ ـ ٣ ) ، التهذيب ( ١ : ٢١٦ ـ ٦٢٥ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٢ ـ ١٩ ) ، الوسائل ( ١ : ١٠٢ ) أبواب الماء المطلق ب (٣) ح (١).

[٤] غوالي اللآلي ( ٣ : ٩ ـ ٦ ).

[٥] التهذيب ( ١ : ٢٤٦ ـ ٧٠٩ ) ، الاستبصار ( ١ : ٤٢ ـ ١١٨ ) ، قرب الإسناد : (٨٤) ، الوسائل ( ١ : ١٢٧ ) أبواب الماء المطلق ب (١٤) ح (٨).

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست