فيه ، وعليه يحمل
إسناد التطهير إلى النزح في رواية علي بن يقطين ، كما سيجيء بيانه إن شاء الله
تعالى [١].
وأما ما ذكره من
أن ظاهره متروك للقطع بنجاسته بتغير لونه فيمكن الجواب عنه أولا : بأن تغير اللون
مقتض لتغير الطعم ، ومع ثبوت الملازمة ينتفي المحذور ، أو يقال : إنه إذا ثبتت
نجاسة الماء بتغير طعمه أو ريحه وجب القطع بنجاسته بتغير لونه ، لأنه أظهر في
الانفعال.
وثانيا : بأنا لم
نقف في روايات الأصحاب على ما يدل على نجاسة الماء بتغير لونه ، وإنما الموجود
فيها نجاسته بتغير ريحه أو طعمه ، كما ورد في صحيحتي أبي خالد القماط [٢] ، وحريز بن عبد
الله [٣] ، عن الصادق عليهالسلام ، وما تضمن ذلك عامي مرسل [٤] ، فإن لم يثبت ما
ذكرناه من الملازمة أو الأولوية أمكن المناقشة في هذا الحكم ، ومع ذلك كله فغاية
الأمر أنه عام مخصوص ، والعام المخصوص حجة في الباقي كما ثبت في الأصول.
الثالثة : صحيحة
علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام ، قال : سألته عن بئر ماء وقع فيها زنبيل من عذرة رطبة أو
يابسة ، أو زنبيل من سرقين ، أيصلح الوضوء منها؟ قال : « لا بأس » [٥].