responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 56

______________________________________________________

استيفاء المقدّر ونزح الجميع فيما يجب فيه ذلك قطعا.

وأجاب عنها الشيخ ـ رحمه‌الله ـ في الاستبصار : بأن المعنى أنه لا يفسده شي‌ء إفسادا لا يجوز الانتفاع بشي‌ء منه إلاّ بعد نزح جميعه ، إلاّ ما يغيره ، فأما ما لم يتغير فإنه ينزح منه مقدار وينتفع بالباقي [١]. هذا لفظه.

ويرد عليه أنّ عدم جواز الانتفاع بشي‌ء منه يتحقق مع عدم التغير أيضا في كثير من النجاسات عند القائلين بالتنجيس ، كما أنه قد يجوز الانتفاع ( بالبعض ) [٢] مع التغير في بعض آخر ، فإطلاق القول بعدم جواز الانتفاع بشي‌ء منه مع التغير ، وجوازه مطلقا بدونه ، غير مستقيم.

قال بعض الفضلاء : ويتوجه عليه أنّ دلالة هذا الخبر على عدم نجاسته بشي‌ء من قبيل دلالة اللفظ بعمومه ، ودلالة ما دل على نجاسته بأشياء مخصوصة خاص ، والخاص مقدم ، وأيضا فإنّ الحصر المستفاد منه متروك الظاهر ، للقطع بنجاسة الماء مطلقا بتغير لونه [٣].

وأقول : إن ما ادعاه من وجود الأدلة الخاصة على نجاسته بأشياء مخصوصة لم نقف عليه ، ولعله أشار بذلك إلى الروايات المتضمنة للأمر بالنزح لوقوع الأعيان المخصوصة فيه [٤] ، وهو لا يدل على النجاسة بشي‌ء من الدلالات ، لأن النزح لا ينحصر وجهه في ذلك ، بل من الجائز أن يكون لطيبة الماء ، وزوال النفرة الحاصلة من وقوع تلك الأعيان‌


[١] الاستبصار ( ١ : ٣٣ ) ذ. ح (٨٧).

[٢] ليست في : « س ».

[٣] لعله الحسن في المعالم : (٣٣).

[٤] الوسائل ( ١ : ١٣١ ) أبواب الماء المطلق ب ( ١٥ ـ ٢٢ ).

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست