المذهب [١] ، وما رأيت أعجب
ممن يدعي إجماع المخالف والمؤالف فيما لا يوجد إلاّ نادرا ، فإذا الرواية ساقطة [٢]. انتهى.
وأجاب المحقق
الشيخ علي ـ رحمهالله ـ عن جميع ذلك : بأن ابن إدريس ـ رحمهالله ـ نقل إجماع المخالف والمؤالف على صحتها ، والإجماع
المنقول بخبر الواحد حجة. وهو ضعيف ، فإن الإجماع إنما يكون حجة مع العلم القطعي
بدخول قول المعصوم في جملة أقوال المجمعين ، وهذا مما يقطع بتعذره في زمن ابن
إدريس وما شاكله ، بل بعد انتشار الإسلام مطلقا. ولو أريد بالإجماع معنى آخر وهو
المشهور بين الأصحاب ـ كما ذكره بعضهم [٣] ـ لم يكن حجة ، لانحصار الأدلة الشرعية في الكتاب والسنة
والبراءة الأصلية كما قرر في محله ، وقد أشبعنا الكلام في هذه المسألة في رسالة
مفردة.
قوله
: وما كان منه كرا فصاعدا لا ينجس إلا أن تغير النجاسة أحد أوصافه.
أجمع العلماء كافة
على أنّ الماء الكثير الواقف لا ينجس بملاقاة النجاسة ، بل بتغيره بها في أحد
أوصافه الثلاثة ، حكاه في المنتهى [٤].
والأصل فيه :
الأخبار المستفيضة ، كقول الصادق عليهالسلام في عدة أخبار صحيحة : « إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شيء
» [٥] وقوله عليهالسلام في صحيحة
[١] قال في معجم
المؤلفين ( ٣ : ٢٣١ ) : الحسن بن صالح بن حي الشيعي الزيدي ، فقيه متكلم ، من
تصانيفه التوحيد ، إمامة ولد علي من فاطمة ، والجامع في الفقه. وعدّه النوبختي في
فرق الشيعة (٥٧) من رؤساء البترية ، وهم ضعفاء الزيدية.