responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 43

وما كان منه كرا فصاعدا لا ينجس ، إلا أن تغيّر النجاسة أحد أوصافه.

______________________________________________________

المذهب [١] ، وما رأيت أعجب ممن يدعي إجماع المخالف والمؤالف فيما لا يوجد إلاّ نادرا ، فإذا الرواية ساقطة [٢]. انتهى.

وأجاب المحقق الشيخ علي ـ رحمه‌الله ـ عن جميع ذلك : بأن ابن إدريس ـ رحمه‌الله ـ نقل إجماع المخالف والمؤالف على صحتها ، والإجماع المنقول بخبر الواحد حجة. وهو ضعيف ، فإن الإجماع إنما يكون حجة مع العلم القطعي بدخول قول المعصوم في جملة أقوال المجمعين ، وهذا مما يقطع بتعذره في زمن ابن إدريس وما شاكله ، بل بعد انتشار الإسلام مطلقا. ولو أريد بالإجماع معنى آخر وهو المشهور بين الأصحاب ـ كما ذكره بعضهم [٣] ـ لم يكن حجة ، لانحصار الأدلة الشرعية في الكتاب والسنة والبراءة الأصلية كما قرر في محله ، وقد أشبعنا الكلام في هذه المسألة في رسالة مفردة.

قوله : وما كان منه كرا فصاعدا لا ينجس إلا أن تغير النجاسة أحد أوصافه.

أجمع العلماء كافة على أنّ الماء الكثير الواقف لا ينجس بملاقاة النجاسة ، بل بتغيره بها في أحد أوصافه الثلاثة ، حكاه في المنتهى [٤].

والأصل فيه : الأخبار المستفيضة ، كقول الصادق عليه‌السلام في عدة أخبار صحيحة : « إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شي‌ء » [٥] وقوله عليه‌السلام في صحيحة‌


[١] قال في معجم المؤلفين ( ٣ : ٢٣١ ) : الحسن بن صالح بن حي الشيعي الزيدي ، فقيه متكلم ، من تصانيفه التوحيد ، إمامة ولد علي من فاطمة ، والجامع في الفقه. وعدّه النوبختي في فرق الشيعة (٥٧) من رؤساء البترية ، وهم ضعفاء الزيدية.

[٢] المعتبر ( ١ : ٥٢ ).

[٣] الذكرى : (٤).

[٤] المنتهى ( ١ : ٦ ).

[٥] المتقدمة في ص (٣٢).

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست