الشهيد ـ رحمهالله ـ عن بعض الأصحاب
اشتراط الإتمام بالطاهر [١] ، وربما نسب إلى ابن حمزة [٢] والأصح ما اختاره
المصنف ـ رحمهالله.
لنا : إنه ماء
محكوم بنجاسته شرعا ، فلا يرتفع هذا الحكم إلاّ بدليل شرعي ولم يثبت.
احتج المرتضى ـ رضياللهعنه ـ بأن البلوغ
يستهلك النجاسة فيستوي ملاقاتها قبل الكثرة وبعدها ، وبأنه لو لا الحكم بالطهارة
مع البلوغ لما حكم بطهارة الماء الكثير إذا وجد فيه نجاسة ، لإمكان سبقها على
كثرته.
واحتج ابن إدريس ـ
رحمهالله ـ أيضا بعموم قوله عليهالسلام : « إذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا » فإنّ الماء متناول
للطاهر والنجس ، والخبث نكرة في سياق النفي فتعم. ومعنى لم يحمل خبثا : لم يظهر
فيه كما صرح به جماعة من أهل اللغة [٣]. وقال : إنّ هذه الرواية مجمع عليها عند المخالف والمؤالف [٤].
والجواب عن الأول
: أنّ تسويته بين الأمرين قياس مع الفارق ، بقوة الماء بعد البلوغ وضعفه قبله.
وعن الثاني : بأن
إمكان السبق لا يعارض أصالة الطهارة.
وأجاب المصنف في
المعتبر عن حجة ابن إدريس بدفع الخبر ، قال : فإنا لم نروه مسندا ، والذي رواه
مرسلا : المرتضى ، والشيخ أبو جعفر ، وآحاد ممن جاء بعده ، والخبر المرسل لا يعمل
به ، وكتب الحديث عن الأئمة عليهمالسلام خالية عنه أصلا ، وأما المخالفون فلم أعرف به عاملا سوى ما
يحكى عن ابن حي ، وهو زيدي منقطع