responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 42

______________________________________________________

الشهيد ـ رحمه‌الله ـ عن بعض الأصحاب اشتراط الإتمام بالطاهر [١] ، وربما نسب إلى ابن حمزة [٢] والأصح ما اختاره المصنف ـ رحمه‌الله.

لنا : إنه ماء محكوم بنجاسته شرعا ، فلا يرتفع هذا الحكم إلاّ بدليل شرعي ولم يثبت.

احتج المرتضى ـ رضي‌الله‌عنه ـ بأن البلوغ يستهلك النجاسة فيستوي ملاقاتها قبل الكثرة وبعدها ، وبأنه لو لا الحكم بالطهارة مع البلوغ لما حكم بطهارة الماء الكثير إذا وجد فيه نجاسة ، لإمكان سبقها على كثرته.

واحتج ابن إدريس ـ رحمه‌الله ـ أيضا بعموم قوله عليه‌السلام : « إذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا » فإنّ الماء متناول للطاهر والنجس ، والخبث نكرة في سياق النفي فتعم. ومعنى لم يحمل خبثا : لم يظهر فيه كما صرح به جماعة من أهل اللغة [٣]. وقال : إنّ هذه الرواية مجمع عليها عند المخالف والمؤالف [٤].

والجواب عن الأول : أنّ تسويته بين الأمرين قياس مع الفارق ، بقوة الماء بعد البلوغ وضعفه قبله.

وعن الثاني : بأن إمكان السبق لا يعارض أصالة الطهارة.

وأجاب المصنف في المعتبر عن حجة ابن إدريس بدفع الخبر ، قال : فإنا لم نروه مسندا ، والذي رواه مرسلا : المرتضى ، والشيخ أبو جعفر ، وآحاد ممن جاء بعده ، والخبر المرسل لا يعمل به ، وكتب الحديث عن الأئمة عليهم‌السلام خالية عنه أصلا ، وأما المخالفون فلم أعرف به عاملا سوى ما يحكى عن ابن حي ، وهو زيدي منقطع‌


[١] الذكرى : (٨).

[٢] وهو كذلك كما في الوسيلة : (٧٣).

[٣] منهم الفيروزآبادي في القاموس ( ٣ : ٣٧٣ ) ( حمل ) ، وابن الأثير في النهاية ( ١ : ٤٤٤ ).

[٤] السرائر : (٨).

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست