وأجيب عنه [١] بأن الآية بعد
تسليم عمومها مخصوصة بما سيجيء من الأدلة ، والرواية قاصرة السند بالإرسال وإن
كان المرسل لها ابن أبي عمير ، كما صرح به المصنف ـ رحمهالله ـ في المعتبر [٢] ، وجدي ـ قدسسره ـ في الدراية [٣]. ومتنها غير صريح في الوجوب ، كما اعترف به المصنف في
مسألة وضوء الميت ، حيث قال : ولا يقال : رواية ابن أبي عمير عن حماد أو غيره ، عن
أبي عبد الله عليهالسلام : « في كل غسل وضوء إلا غسل الجنابة » تدل على الوجوب ،
لأنا نقول : لا يلزم من كون الوضوء في الغسل أن يكون واجبا ، بل من الجائز أن يكون
غسل الجنابة لا يجوز فعل الوضوء فيه ، وغيره يجوز ، ولا يلزم من الجواز الوجوب [٤]. وتبعه على ذلك
العلامة في المختلف [٥] ، وجدي ـ قدس الله سره ـ في روض الجنان [٦].
احتج القائلون
بعدم الوجوب [٧] بالأصل وما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم ، عن أبي
جعفر عليهالسلام ، قال : « الغسل يجزئ عن الوضوء ، وأي وضوء أطهر من الغسل » [٨].
والتعريف في الغسل
ليس للعهد ، لعدم تقدم معهود ، ولا للعهد الذهني ، إذ لا فائدة فيه ، فيكون
للاستغراق. ويؤكده التعليل المستفاد من قوله : « وأي وضوء أطهر من