الأغسال ،
فالمشهور أنه لا يكفي ، بل يجب معه الوضوء للصلاة ، سواء كان فرضا أو سنة. وقال
المرتضى ـ رحمهالله ـ : لا يجب الوضوء مع الغسل ، سواء كان فرضا أو نفلاً [١] ، وهو اختيار ابن
الجنيد [٢] ، وقواه شيخنا المعاصر [٣] سلّمه الله تعالى.
احتج الأولون [٤] بعموم [٥] قوله تعالى ( يا
أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا )[٦] فإنه شامل لمن
اغتسل وغيره ، خرج منه الجنب بالنصّ والإجماع ، فيبقى الباقي على عمومه. وما رواه
ابن أبي عمير ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « كل غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة » [٧].
وفي الحسن عن حماد
بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « في كل غسل وضوء إلا غسل الجنابة » [٨] كذا استدل في
المختلف [٩].
والموجود في
التهذيب [١٠] : رواية ابن أبي عمير بطريقين أحدهما عن رجل والآخر عن
حماد بن عثمان أو غيره ، فهي في الحقيقة رواية واحدة مرسلة ، فلا ينبغي عدّها
روايتين ، ولا جعل الثانية من الحسن كما لا يخفى.
[١] نقله عنه في
المعتبر ( ١ : ١٩٦ ) ، والمختلف : (٣٣) ، والموجود في جمل العلم والعمل : (٥١) (
ويستبيح بالغسل الواجب للصلاة من غير وضوء ، وإنما الوضوء في غير الأغسال الواجبة
).