responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 358

______________________________________________________

الأغسال ، فالمشهور أنه لا يكفي ، بل يجب معه الوضوء للصلاة ، سواء كان فرضا أو سنة. وقال المرتضى ـ رحمه‌الله ـ : لا يجب الوضوء مع الغسل ، سواء كان فرضا أو نفلاً [١] ، وهو اختيار ابن الجنيد [٢] ، وقواه شيخنا المعاصر [٣] سلّمه الله تعالى.

احتج الأولون [٤] بعموم [٥] قوله تعالى ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا ) [٦] فإنه شامل لمن اغتسل وغيره ، خرج منه الجنب بالنصّ والإجماع ، فيبقى الباقي على عمومه. وما رواه ابن أبي عمير ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « كل غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة » [٧].

وفي الحسن عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « في كل غسل وضوء إلا غسل الجنابة » [٨] كذا استدل في المختلف [٩].

والموجود في التهذيب [١٠] : رواية ابن أبي عمير بطريقين أحدهما عن رجل والآخر عن حماد بن عثمان أو غيره ، فهي في الحقيقة رواية واحدة مرسلة ، فلا ينبغي عدّها روايتين ، ولا جعل الثانية من الحسن كما لا يخفى.


[١] نقله عنه في المعتبر ( ١ : ١٩٦ ) ، والمختلف : (٣٣) ، والموجود في جمل العلم والعمل : (٥١) ( ويستبيح بالغسل الواجب للصلاة من غير وضوء ، وإنما الوضوء في غير الأغسال الواجبة ).

[٢] نقله عنه في المختلف ( ١ : ٣٣ ).

[٣] مجمع الفائدة والبرهان ( ١ : ١٣٢ ).

[٤] كما في المختلف : (٣٣).

[٥] في « ح » : بتعميم.

[٦] المائدة : (٦).

[٧] الكافي ( ٣ : ٤٥ ـ ١٣ ) ، التهذيب ( ١ : ١٣٩ ـ ٣٩١ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٢٦ ـ ٤٢٨ ) ، الوسائل ( ١ : ٥١٦ ) أبواب الجنابة ب (٣٥) ح (١).

[٨] التهذيب ( ١ : ١٤٣ ـ ٤٠٣ ) ، ( ٣٠٣ ـ ٨٨١ ) ، الوسائل ( ١ : ٥١٦ ) أبواب الجنابة ب (٣٥) ح (٣).

[٩] المختلف : (٣٣).

[١٠] التهذيب ( ١ : ١٣٩ ـ ٣٩١ ).

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست