المتأخرين. وسيأتي
تحرير الأقوال مع أدلتها في كتاب الطلاق إن شاء الله تعالى.
قوله
: السابع ، إذا طهرت وجب عليها الغسل.
قال بعض المحققين
: ظاهر أن وجوب الغسل عليها مشروط بوجوب الغاية ، فإنه لا خلاف في أن غير غسل
الجنابة لا يجب لنفسه ، وإطلاق المصنف الوجوب اعتمادا على ظهور المراد [١].
وأقول : إنّ مقتضى
عبارة الشهيد ـ رحمهالله ـ في الذكرى [٢] تحقق الخلاف في ذلك كما بيناه فيما سبق. ويظهر من العلامة
في المنتهى التوقف في ذلك ، حيث قال في هذه المسألة بعد أن ذكر أن وجوب الغسل
عليها مشروط بوجوب الغاية : وإن كان للنظر فيه مجال ، إذ الأمر ورد مطلقا بالوجوب [٣]. ( وقوته ظاهرة )
[٤] وقد تقدم الكلام في ذلك. وبالجملة فإيقاع هذه الأغسال الواجبة على وجه
الاستحباب مشكل جدا والله أعلم.
قوله
: وكيفيته : مثل غسل الجنابة.
هذا مذهب العلماء
كافة ، ويدل عليه مضافا إلى الإطلاقات خصوص موثقة الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « غسل
الجنابة والحيض واحد » [٥].
قوله
: لكن لا بد معه من الوضوء قبله أو بعده.
أجمع علماؤنا على
أنّ غسل الجنابة يجزئ عن الوضوء ، واختلف في غيره من