وفي الموثق عن علي
بن يقطين ، عن أبي الحسن عليهالسلام ، قال : سألته عن الحائض ترى الطهر فيقع عليها زوجها قبل
أن تغتسل ، قال : « لا بأس ، وبعد الغسل أحبّ اليّ » [١].
واحتج القائلون
بالتحريم بقوله تعالى ( وَلا تَقْرَبُوهُنَّ
حَتّى يَطْهُرْنَ )[٢] بالتشديد. وبما رواه الشيخ عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن
امرأة كانت طامثا فرأت الطهر أيقع عليها زوجها قبل أن تغتسل؟ قال : « لا حتى تغتسل
» [٣].
وعن عبد الرحمن ،
قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن امرأة حاضت ثم طهرت في سفر فلم تجد الماء يومين أو
ثلاثة ، هل لزوجها أن يقع عليها؟ قال : « لا يصلح لزوجها أن يقع عليها حتى تغتسل »
[٤].
وعن سعيد بن يسار
، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال ، قلت له : المرأة تحرم عليها الصلاة ثم تطهر فتوضأ
من غير أن تغتسل ، أفلزوجها أن يأتيها قبل أن تغتسل؟ قال : « لا حتى تغتسل » [٥].