responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 339

______________________________________________________

وفي الموثق عن علي بن يقطين ، عن أبي الحسن عليه‌السلام ، قال : سألته عن الحائض ترى الطهر فيقع عليها زوجها قبل أن تغتسل ، قال : « لا بأس ، وبعد الغسل أحبّ اليّ » [١].

واحتج القائلون بالتحريم بقوله تعالى ( وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتّى يَطْهُرْنَ ) [٢] بالتشديد. وبما رواه الشيخ عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سألته عن امرأة كانت طامثا فرأت الطهر أيقع عليها زوجها قبل أن تغتسل؟ قال : « لا حتى تغتسل » [٣].

وعن عبد الرحمن ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن امرأة حاضت ثم طهرت في سفر فلم تجد الماء يومين أو ثلاثة ، هل لزوجها أن يقع عليها؟ قال : « لا يصلح لزوجها أن يقع عليها حتى تغتسل » [٤].

وعن سعيد بن يسار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال ، قلت له : المرأة تحرم عليها الصلاة ثم تطهر فتوضأ من غير أن تغتسل ، أفلزوجها أن يأتيها قبل أن تغتسل؟ قال : « لا حتى تغتسل » [٥].


[١] الكافي ( ٥ : ٥٣٩ ـ ٢ ) ، التهذيب ( ١ : ١٦٧ ـ ٤٨١ ) ، ( بتفاوت يسير ) ، الإستبصار ( ١ : ١٣٦ ـ ٤٦٨ ) ، الوسائل ( ٢ : ٥٧٣ ) أبواب الحيض ب (٢٧) ح (٥).

[٢] البقرة : (٢٢٢).

[٣] التهذيب ( ١ : ١٦٦ ـ ٤٧٨ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٣٦ ـ ٤٦٥ ) ، الوسائل ( ٢ : ٥٧٣ ) أبواب الحيض ب (٢٧) ح (٦).

[٤] التهذيب ( ١ : ٣٩٩ ـ ١٢٤٤ ) ، الوسائل ( ٢ : ٥٦٥ ) أبواب الحيض ب (٢١) ح (٣).

[٥] التهذيب ( ١ : ١٦٧ ـ ٤٧٩ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٣٦ ـ ٤٦٦ ) ، الوسائل ( ٢ : ٥٧٤ ) أبواب الحيض ب (٢٧) ح (٧).

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست