ويكون المنهي عنه
المباشرة بعد انقطاع الدم ، لسبق العلم بتحريمها حالة الحيض من صدر الآية ، أعني
قوله تعالى ( فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ )[١] وإلى هذا أشار في
المعتبر ، حيث قال : ولو قيل : قد قرئ بالتضعيف في يطهرن ، قلنا : فيجب أن يحمل
على الاستحباب ، توفيقا بين القراءتين ، ودفعا للتنافي بينهما [٢].
ولا يعارض بمفهوم
قوله تعالى ( فَإِذا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ )[٣] حيث شرط في إباحة
الوطء التطهر [٤] الذي هو الغسل. لأنا نقول مفهومه انتفاء رجحان الوطء مع
عدم التطهر [٥] ، وهو أعم من التحريم ، فيحتمل الإباحة.
سلّمنا أنّ الأمر
هنا للإباحة ، لكنا نمنع إرادة الغسل من التطهر [٦] ، لأنه يتوقف على
ثبوت وضعه له شرعا ، وهو ممنوع ، بل يتعيّن حمله على الطهر ، لوروده بمعناه لغة
كما تقدم ، أو على المعنى اللغوي المتحقق بغسل الفرج خاصة.
سلمنا أنّ المراد
بالتطهر الغسل ، لكن نقول مفهومان تعارضا ، فإن لم يرجح [٧] أقواهما تساقطا
ويبقى حكم الأصل سالما من المعارض.
ويدل على الجواز
أيضا ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام : في المرأة
ينقطع عنها دم الحيض في آخر أيامها ، فقال : « إذا أصاب زوجها شبق فليأمرها بغسل
فرجها ثم يمسّها إن شاء قبل أن تغتسل » [٨].