responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 338

______________________________________________________

ويكون المنهي عنه المباشرة بعد انقطاع الدم ، لسبق العلم بتحريمها حالة الحيض من صدر الآية ، أعني قوله تعالى ( فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ ) [١] وإلى هذا أشار في المعتبر ، حيث قال : ولو قيل : قد قرئ بالتضعيف في يطهرن ، قلنا : فيجب أن يحمل على الاستحباب ، توفيقا بين القراءتين ، ودفعا للتنافي بينهما [٢].

ولا يعارض بمفهوم قوله تعالى ( فَإِذا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ ) [٣] حيث شرط في إباحة الوطء التطهر [٤] الذي هو الغسل. لأنا نقول مفهومه انتفاء رجحان الوطء مع عدم التطهر [٥] ، وهو أعم من التحريم ، فيحتمل الإباحة.

سلّمنا أنّ الأمر هنا للإباحة ، لكنا نمنع إرادة الغسل من التطهر [٦] ، لأنه يتوقف على ثبوت وضعه له شرعا ، وهو ممنوع ، بل يتعيّن حمله على الطهر ، لوروده بمعناه لغة كما تقدم ، أو على المعنى اللغوي المتحقق بغسل الفرج خاصة.

سلمنا أنّ المراد بالتطهر الغسل ، لكن نقول مفهومان تعارضا ، فإن لم يرجح [٧] أقواهما تساقطا ويبقى حكم الأصل سالما من المعارض.

ويدل على الجواز أيضا ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام : في المرأة ينقطع عنها دم الحيض في آخر أيامها ، فقال : « إذا أصاب زوجها شبق فليأمرها بغسل فرجها ثم يمسّها إن شاء قبل أن تغتسل » [٨].


[١] البقرة : (٢٢٢).

[٢] المعتبر ( ١ : ٢٣٥ ).

[٣] البقرة : (٢٢٢).

[٤] في « م » ، « س » ، « ق » : التطهير.

[٥] في « م » ، « س » ، « ق » : التطهير.

[٦] في « م » ، « س » ، « ق » : التطهير.

[٧] في « ق » ، « س » : نرجح.

[٨] الكافي ( ٥ : ٥٣٩ ـ ١ ) ، التهذيب ( ١ : ١٦٦ ـ ٤٧٥ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٣٥ ـ ٤٦٣ ) ، الوسائل ( ٢ : ٥٧٢ ) أبواب الحيض ب (٢٧) ح (١) ، ( مع اختلاف يسير في التهذيب والاستبصار ).

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست