قوله
: والترتيب ، يبدأ بالرأس ، ثم الجانب الأيمن ، ثم الأيسر.
هذا هو المشهور
بين الأصحاب ، ونقل الشيخ في الخلاف فيه الإجماع [١] ، ولم يصرح
الصدوقان [٢] بوجوب الترتيب ولا بنفيه ، لكن الظاهر من عبارتهما عدم
الوجوب ، حيث ذكرا كيفية الغسل الواجبة والمستحبة ، ولم يذكرا الترتيب بوجه ، وهو
الظاهر من كلام ابن الجنيد أيضا [٣].
احتج الشيخ ـ رحمهالله ـ في التهذيب على
وجوب الترتيب بصحيحة محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : سألته عن غسل الجنابة فقال : « تبدأ بكفيك ، ثم
تغسل فرجك ، ثم تصب على رأسك ثلاثا ، ثم تصب على سائر جسدك مرتين فما جرى الماء
عليه فقد طهره » [٤].
وحسنة زرارة ، قال
: قلت : كيف يغتسل الجنب؟ فقال : « إن لم يكن أصاب كفه شيئا غمسها في الماء ، ثم
بدأ بفرجه فأنقاه ، ثم صب على رأسه ثلاث أكف ، ثم صب على منكبه الأيمن مرتين وعلى
منكبه الأيسر مرتين ، فما جرى عليه الماء فقد أجزأه » [٥].
وحسنة حريز ، عن
أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « من اغتسل من جنابة ولم يغسل رأسه ، ثم بدا له أن
يغسل رأسه لم يجد بدّا من إعادة الغسل » [٦].