سألته أتقرأ
النفساء والحائض والجنب والرجل يتغوط [١] ، القرآن؟ فقال : « يقرؤن ما شاؤا » [٢].
وفي الموثق عن ابن
بكير : قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الجنب يأكل ويشرب ويقرأ القرآن؟ قال : « نعم يأكل ويشرب
ويقرأ ويذكر الله عز وجل ما شاء » [٣].
وأما ما ذكره
المصنف من كراهة قراءة ما زاد على السبع ، وتأكّد الكراهة فيما زاد على السبعين ،
فلم أقف فيه على دليل يعتد به ، وعزاه في المعتبر إلى الشيخ في المبسوط ، واستدل
عليه برواية سماعة : قال : سألته عن الجنب ( هل ) [٤] يقرأ القرآن؟ قال
: « ما بينه وبين سبع آيات » [٥] قال : وفي رواية زرعة ، عن سماعة : سبعين آية [٦] ، ثم قال : وزرعة
وسماعة واقفيان ، مع إرسال الرواية ، وروايتهما هذه منافية لعموم الرواية المشهورة
الدالة على إطلاق الإذن في قراءة ما شاء عدا السجدة [٧] ، وإنما اخترنا
ما ذهب إليه الشيخ تفصيا من ارتكاب المختلف فيه [٨].