في المعتبر :
الإجماع [١]. وحكى الشهيد ـ رحمهالله ـ في الذكرى [٢] عن سلار في الأبواب [٣] تحريم القراءة مطلقا ، وعن ابن البراج [٤] تحريم قراءة ما
زاد على سبع آيات ، ونسبه في المختلف [٥] إلى الشيخ في كتابي الحديث ، وكلامه في الكتابين [٦] غير صريح في ذلك
خصوصا في الاستبصار ، فإنه جمع بين الأخبار أولا بتخصيص الأخبار الدالة على إباحة
قراءة ما شاء بروايتي سماعة [٧] الدالة إحداهما على السبع ، والأخرى على السبعين ، ثم جمع
بينها بحمل الاقتصار على العدد على الندب ، والباقي على الجواز ، فعلم أنه غير
جازم بالتحريم ، بل ولا الكراهة أيضا ، والمعتمد : الجواز مطلقا.
لنا : أصالة
الإباحة ، وعموم قوله تعالى ( فَاقْرَؤُا ما
تَيَسَّرَ مِنْهُ )[٨] وما رواه الشيخ في الصحيح ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي
جعفر عليهالسلام ، قال : « لا بأس أن تتلو الحائض والجنب القرآن » [٩].
وفي الصحيح ، عن
عبيد الله بن عليّ الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال :
[٣] المراد بالأبواب
هو كتاب الأبواب والفصول في الفقه للشيخ الجليل أبي يعلى الملقب بسلاّر. نسبه إليه
ابن داود في رجاله وهو غير مطبوع ظاهرا ( الذريعة ١ : ٧٣ ).