responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 285

______________________________________________________

في المعتبر : الإجماع [١]. وحكى الشهيد ـ رحمه‌الله ـ في الذكرى [٢] عن سلار في الأبواب [٣] تحريم القراءة مطلقا ، وعن ابن البراج [٤] تحريم قراءة ما زاد على سبع آيات ، ونسبه في المختلف [٥] إلى الشيخ في كتابي الحديث ، وكلامه في الكتابين [٦] غير صريح في ذلك خصوصا في الاستبصار ، فإنه جمع بين الأخبار أولا بتخصيص الأخبار الدالة على إباحة قراءة ما شاء بروايتي سماعة [٧] الدالة إحداهما على السبع ، والأخرى على السبعين ، ثم جمع بينها بحمل الاقتصار على العدد على الندب ، والباقي على الجواز ، فعلم أنه غير جازم بالتحريم ، بل ولا الكراهة أيضا ، والمعتمد : الجواز مطلقا.

لنا : أصالة الإباحة ، وعموم قوله تعالى ( فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنْهُ ) [٨] وما رواه الشيخ في الصحيح ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : « لا بأس أن تتلو الحائض والجنب القرآن » [٩].

وفي الصحيح ، عن عبيد الله بن عليّ الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال :


[١] الانتصار : (٣١) ، والخلاف ( ١ : ١٩ ) ، والمعتبر ( ١ : ١٨٧ ).

[٢] الذكرى : (٣٤).

[٣] المراد بالأبواب هو كتاب الأبواب والفصول في الفقه للشيخ الجليل أبي يعلى الملقب بسلاّر. نسبه إليه ابن داود في رجاله وهو غير مطبوع ظاهرا ( الذريعة ١ : ٧٣ ).

[٤] المهذب ( ١ : ٣٤ ).

[٥] المختلف : (٣٢).

[٦] التهذيب ( ١ : ١٢٨ ) ، الاستبصار ( ١ : ١١٥ ).

[٧] التهذيب ( ١ : ١٢٨ ـ ٣٥٠ و ٣٥١ ) ، الاستبصار ( ١ : ١١٤ ـ ٣٨٣ ) ، الوسائل ( ١ : ٤٩٤ ) أبواب الجنابة ب (١٩) ح ( ٩ و ١٠ ).

[٨] سورة المزمل : (٢٠).

[٩] التهذيب ( ١ : ١٢٨ ـ ٣٤٧ ) ، الإستبصار ( ١ : ١١٤ ـ ٣٨٠ ) ، الوسائل ( ١ : ٤٩٣ ) أبواب الجنابة ب (١٩) ح (٥).

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست