ومرفوعة البرقي ،
عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « إذا أتى الرجل المرأة في دبرها فلم ينزل فلا غسل
عليها ، فإن أنزل فعليه الغسل ولا غسل عليها » [٢].
وفي الأدلة من
الجانبين نظر ، والمسألة محل تردد ، وإن كان القول بالوجوب لا يخلو من قرب [٣].
قوله
: ولو وطئ غلاما فأوقبه ولم ينزل ، قال المرتضى ; : يجب الغسل ، تعويلا على
الإجماع المركب ، ولم يثبت.
الإجماع المركب
عبارة عن إطباق أهل الحل والعقد في عصر من الأعصار على قولين لا يتجاوزونهما إلى
ثالث ، وفي جواز إحداث الثالث أقوال : ثالثها : أنه إن رفع شيئا متفقا عليه منع
منه ، وإلاّ فلا ، واستوجهه بعض مشايخنا المعاصرين. وهو غير جيد ، لأنه إنما يتمشى
على قواعد العامة ، والمطابق لأصولنا هو المنع منه مطلقا كما حقق في محله.
إذا تقرر ذلك
فاعلم أنّ المرتضى ـ رحمهالله ـ ادعى أنّ كل من أوجب الغسل بالغيبوبة في دبر المرأة
أوجبه في دبر الذكر ، وكل من نفى نفى [٤]. ولما كان الوجوب في الأول ثابتا بالأدلة المتقدمة تبيّن [٥] أنّ الإمام عليهالسلام قائل به ، فيكون
قائلا
[١] الفقيه ( ١ : ٤٧
ـ ١٨٥ ) ، التهذيب ( ١ : ١٢٤ ـ ٣٣٥ ) ، الإستبصار ( ١ : ١١١ ـ ٣٧٠ ) ، الوسائل ( ١
: ٤٨١
) أبواب الجنابة ب (١١) ح (١).
[٢] الكافي ( ٣ : ٤٧
ـ ٨ ) ، التهذيب ( ١ : ١٢٥ ـ ٣٣٦ ) ، الإستبصار ( ١ : ١١٢ ـ ٣٧١ ) ، الوسائل ( ١ : ٤٨١ ) أبواب الجنابة
ب (١٢) ح (٢).