responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 274

ولو وطئ غلاما فأوقبه ولم ينزل ، قال المرتضى رحمه‌الله : يجب الغسل ، معوّلا على الإجماع المركب ، ولم يثبت الإجماع.

______________________________________________________

فليس عليه غسل » [١].

ومرفوعة البرقي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « إذا أتى الرجل المرأة في دبرها فلم ينزل فلا غسل عليها ، فإن أنزل فعليه الغسل ولا غسل عليها » [٢].

وفي الأدلة من الجانبين نظر ، والمسألة محل تردد ، وإن كان القول بالوجوب لا يخلو من قرب [٣].

قوله : ولو وطئ غلاما فأوقبه ولم ينزل ، قال المرتضى ; : يجب الغسل ، تعويلا على الإجماع المركب ، ولم يثبت.

الإجماع المركب عبارة عن إطباق أهل الحل والعقد في عصر من الأعصار على قولين لا يتجاوزونهما إلى ثالث ، وفي جواز إحداث الثالث أقوال : ثالثها : أنه إن رفع شيئا متفقا عليه منع منه ، وإلاّ فلا ، واستوجهه بعض مشايخنا المعاصرين. وهو غير جيد ، لأنه إنما يتمشى على قواعد العامة ، والمطابق لأصولنا هو المنع منه مطلقا كما حقق في محله.

إذا تقرر ذلك فاعلم أنّ المرتضى ـ رحمه‌الله ـ ادعى أنّ كل من أوجب الغسل بالغيبوبة في دبر المرأة أوجبه في دبر الذكر ، وكل من نفى نفى [٤]. ولما كان الوجوب في الأول ثابتا بالأدلة المتقدمة تبيّن [٥] أنّ الإمام عليه‌السلام قائل به ، فيكون قائلا‌


[١] الفقيه ( ١ : ٤٧ ـ ١٨٥ ) ، التهذيب ( ١ : ١٢٤ ـ ٣٣٥ ) ، الإستبصار ( ١ : ١١١ ـ ٣٧٠ ) ، الوسائل ( ١ : ٤٨١ ) أبواب الجنابة ب (١١) ح (١).

[٢] الكافي ( ٣ : ٤٧ ـ ٨ ) ، التهذيب ( ١ : ١٢٥ ـ ٣٣٦ ) ، الإستبصار ( ١ : ١١٢ ـ ٣٧١ ) ، الوسائل ( ١ : ٤٨١ ) أبواب الجنابة ب (١٢) ح (٢).

[٣] في « ح » : ولا ريب أنّ الوجوب أولى.

[٤] نقله عنه في المعتبر ( ١ : ١٨١ ).

[٥] في « م » ، « ح » ، « س » : وبينا ، وفي « ق » : بيننا ، والأنسب ما أثبتناه.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست