responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 273

______________________________________________________

خلاف بين الفرجين في هذا الحكم [١].

قال العلامة ـ رحمه‌الله ـ في المختلف بعد أن أورد ذلك : وهذا يدل على أنّ الفتوى بذلك متظافرة مشهورة في زمان السيد المرتضى ـ رحمه‌الله ـ بل ادعاؤه الإجماع يقتضي وجوب العمل به ، لأنه صادق ونقل دليلا قطعيا ، وخبر الواحد كما يحتج به في نقل المظنون فكذا في المقطوع به [٢]. ثم استدل على الوجوب بعموم قوله تعالى ( أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ ) [٣] وقوله عليه‌السلام : « إذا أدخله فقد وجب الغسل » [٤] وفحوى قول عليّ عليه‌السلام منكرا على الأنصار : « أتوجبون عليه الجلد والرجم ، ولا توجبون عليه صاعا من ماء » [٥].

ومرسلة حفص بن سوقة ، عمن أخبره ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يأتي أهله من خلفها ، قال : « هو أحد المأتيين فيه الغسل » [٦].

وذهب الشيخ في الاستبصار والنهاية إلى عدم الوجوب [٧] ، واستدل بصحيحة الحلبي ، قال : سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يصيب المرأة فيما دون الفرج أعليها غسل إن هو أنزل ولم تنزل هي؟ قال : « ليس عليها غسل ، وإن لم ينزل هو‌


[١] نقله عنه في المختلف : (٣١).

[٢] المختلف : (٣١).

[٣] النساء : (٤٣) ، المائدة : (٦).

[٤] المتقدم في ص (٢٧١).

[٥] المتقدم في ص (٢٧١).

[٦] التهذيب ( ٧ : ٤١٤ ـ ١٦٥٨ ) ، الإستبصار ( ١ : ١١٢ ـ ٣٧٣ ) ، الوسائل ( ١ : ٤٨١ ) أبواب الجنابة ب (١٢) ح (١).

[٧] الإستبصار ( ١ : ـ ١١١ ) ، النهاية : (١٩).

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست