قال العلامة ـ رحمهالله ـ في المختلف بعد
أن أورد ذلك : وهذا يدل على أنّ الفتوى بذلك متظافرة مشهورة في زمان السيد المرتضى
ـ رحمهالله ـ بل ادعاؤه الإجماع يقتضي وجوب العمل به ، لأنه صادق ونقل دليلا قطعيا ،
وخبر الواحد كما يحتج به في نقل المظنون فكذا في المقطوع به [٢]. ثم استدل على
الوجوب بعموم قوله تعالى ( أَوْ لامَسْتُمُ
النِّساءَ )[٣] وقوله عليهالسلام : « إذا أدخله فقد وجب الغسل » [٤] وفحوى قول عليّ عليهالسلام منكرا على
الأنصار : « أتوجبون عليه الجلد والرجم ، ولا توجبون عليه صاعا من ماء » [٥].
ومرسلة حفص بن
سوقة ، عمن أخبره ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يأتي أهله من خلفها ، قال : « هو أحد المأتيين
فيه الغسل » [٦].
وذهب الشيخ في
الاستبصار والنهاية إلى عدم الوجوب [٧] ، واستدل بصحيحة الحلبي ، قال : سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن الرجل يصيب
المرأة فيما دون الفرج أعليها غسل إن هو أنزل ولم تنزل هي؟ قال : « ليس عليها غسل
، وإن لم ينزل هو