في بعض ما سمى
الله مما أوجب الله عليك فيه وضوءه لا شيء عليك فيه » [١].
قال المحقق الشيخ
علي ـ رحمهالله ـ : وإنما يعيد على المشكوك فيه وما بعده إذا لم يكثر شكه ، فإن كثر عادة لم
تجب عليه الإعادة ، للحرج ، ولأنه لا يؤمن دوام عروض الشك [٢]. وهو غير بعيد ،
وينبه عليه قوله عليهالسلام في صحيحة زرارة وأبي بصير الواردة فيمن كثر شكه في الصلاة
بعد أن قال : يمضي في شكه : « لا تعوّدوا الخبيث من أنفسكم بنقض [٣] الصلاة فتطمعوه ،
فإن الشيطان خبيث معتاد لما عوّد » [٤] فإن ذلك بمنزلة التعليل لوجوب المضي في الصلاة فيتعدى إلى
غير المسؤول عنه ، كما قرر في محله.
قوله
: ولو تيقن الطهارة وشك في الحدث أو في شيء من أفعال الوضوء بعد انصرافه لم يعد.
أما عدم وجوب
إعادة الطهارة مع تيقنها والشك في الحدث فإجماعي بين العلماء ، وأدلته معلومة مما
سبق ، بل ظاهر الروايات [٥] عدم مشروعية الطهارة إلا مع تيقن الحدث. وأما عدم الالتفات
إلى الشك في شيء من أفعال الوضوء بعد الانصراف من أفعاله وإن لم ينتقل عن محله
فإجماعي أيضا ، ويدل عليه روايات منها : صحيحة زرارة