قوله
: السادسة ، لا يجوز أن يتولّى وضوءه غيره مع الاختيار ، ويجوز عند الاضطرار.
أما عدم جواز
التولية مع الاختيار ، فقال في المنتهى : إنّه قول علمائنا أجمع [١]. وقال المرتضى في
الانتصار : إنه مما انفرد به الإمامية [٢]. وربما ظهر من كلام ابن الجنيد ـ رحمهالله ـ الجواز [٣]. وهو ضعيف ، لأن
الامتثال إنما يتحقق مع المباشرة للقطع بأنّ من وضّأه غيره لا يسمى غاسلا ولا ماسحا
على الحقيقة.
وأما جواز التولية
مع الاضطرار [٤] فقال في المعتبر : إنه متفق عليه بين الفقهاء ، واحتج عليه
بأنه توصل إلى الطهارة بالقدر الممكن ، فيكون واجبا [٥]. وفيه نظر.
ويتحقق التولية
بمباشرة الغير للغسل أو المسح [٦] ، لا بصب الماء في اليد ليغسل به ، فإن ذلك خارج عن حقيقة
العبادة الواجبة.
وتتعلق النية
بالمباشر ، لأنه الفاعل للوضوء حقيقة ، ولو نوى المضطر قبول الطهارة وتمكين غيره
منها كان أولى.