الخوف من استعمال
الماء بسبب القرح والجرح والشين ، ولم يشترط أكثرهم في ذلك تعذر وضع شيء عليها
والمسح عليه.
وأما الأخبار ففي
بعضها إن من هذا شأنه يغسل ما حول الجرح وقد تقدم [١] ، وفي كثير منها
أنه ينتقل إلى التيمم ، كصحيحة محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام ، عن الجنب تكون
به القروح ، قال : « لا بأس بأن لا يغتسل ويتيمّم » [٢].
وصحيحة أخرى له
عنه عليهالسلام : قال : سألته عن الرجل يكون به القرح والجراحة يجنب ، قال : « لا بأس بأن لا
يغتسل ويتيمم » [٣].
وصحيحة داود بن
سرحان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : في الرجل تصيبه الجنابة وبه جروح أو قروح ، أو يخاف على
نفسه من البرد ، قال : « لا يغتسل ويتيمم » [٤].
ويمكن الجمع
بينهما إما بحمل أخبار التيمم على ما إذا تضرر بغسل ما حولها ، أو بالتخيير بين
الأمرين.
وكيف كان فينبغي
الانتقال إلى التيمم فيما خرج عن مورد النص ، كما في العضو المريض ، وهو خيرة
المعتبر [٥] ، تمسكا بعموم قوله تعالى : ( وَإِنْ كُنْتُمْ
مَرْضى ـ الى قوله ـ فَتَيَمَّمُوا )[٦].