responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 240

وإذا زال العذر استأنف الطهارة على تردد فيه.

السادسة : لا يجوز أن يتولّى وضوءه غيره مع الاختيار ، ويجوز عند الاضطرار.

______________________________________________________

قوله : وإذا زال العذر أعاد الطهارة على تردد فيه.

الأظهر عدم وجوب الإعادة.

قوله : السادسة ، لا يجوز أن يتولّى وضوءه غيره مع الاختيار ، ويجوز عند الاضطرار.

أما عدم جواز التولية مع الاختيار ، فقال في المنتهى : إنّه قول علمائنا أجمع [١]. وقال المرتضى في الانتصار : إنه مما انفرد به الإمامية [٢]. وربما ظهر من كلام ابن الجنيد ـ رحمه‌الله ـ الجواز [٣]. وهو ضعيف ، لأن الامتثال إنما يتحقق مع المباشرة للقطع بأنّ من وضّأه غيره لا يسمى غاسلا ولا ماسحا على الحقيقة.

وأما جواز التولية مع الاضطرار [٤] فقال في المعتبر : إنه متفق عليه بين الفقهاء ، واحتج عليه بأنه توصل إلى الطهارة بالقدر الممكن ، فيكون واجبا [٥]. وفيه نظر.

ويتحقق التولية بمباشرة الغير للغسل أو المسح [٦] ، لا بصب الماء في اليد ليغسل به ، فإن ذلك خارج عن حقيقة العبادة الواجبة.

وتتعلق النية بالمباشر ، لأنه الفاعل للوضوء حقيقة ، ولو نوى المضطر قبول الطهارة وتمكين غيره منها كان أولى.


[١] المنتهى : ( ١ : ٧٢ ).

[٢] الانتصار : (٢٩).

[٣] نقله عنه في المختلف : (٢٥).

[٤] توجد في « م » : بمعنى وجوبها.

[٥] المعتبر ( ١ : ١٧٥ ).

[٦] في « م » : والمسح.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست