responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 62
وفي الحسن عن جميل بن دراج، عن الصادق - عليه السلام - قال: قلت له: الرجل يموت وله ابن مملوك، قال: يشترى ويعتق ثم يدفع إليه ما بقي [1].
وأما الأقارب غير هؤلاء فقد روى عبد الله بن طلحة، عن الصادق - عليه السلام - قال: سألته عن رجل مات وترك مالا كثيرا وترك أما وأختا مملوكة، قال: تشتريان من مال الميت ثم تعتقان وتورثان [2].
والظاهر أنه ليس المراد الجمع بين الأم والأخت، لأن الأخت عندنا لا ترث مع الأم.
وعن ابن بكير، عن بعض أصحابنا، عن الصادق - عليه السلام - قال: إذا مات الرجل وترك أباه وهو مملوك وأمه وهي مملوكة والميت حر يشترى مما ترك أبوه أو قرابته وورث الباقي من المال [3].
وعن ابن بكير، عن بعض أصحابنا، عن الصادق - عليه السلام - قال: إذا مات الرجل وترك أباه وهو مملوك أو أمه وهي مملوكة أو أخاه أو أخته وترك مالا والميت حر اشترى مما ترك أبوه أو قرابته وورث ما بقي من المال [4].
وهذه الطرق غير سليمة من الطعن، فنحن فيها من المتوقفين.
وأما الزوجة فقد روى الشيخ في الصحيح عن سليمان بن خالد، عن


[1] تهذيب الأحكام: ج 9 ص 334 ح 1221، وسائل الشيعة: ب 20 من أبواب موانع الإرث ح 4 ج 17
ص 405.
[2] تهذيب الأحكام: ج 9 ص 333 ح 1198، وسائل الشيعة: ب 20 من أبواب موانع الإرث ح 5 ج 17
ص 405، وفيهما: " وترك أما وأختا ".
[3] تهذيب الأحكام: ج 9 ص 334 ح 1202، وسائل الشيعة: ب 20 من أبواب موانع الإرث ح 3 ج 17
ص 404.
[4] تهذيب الأحكام: ج 9 ص 335 ح 1203، وسائل الشيعة: ب 20 من أبواب موانع الإرث ح 9 ج 17
ص 407.


نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست