نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 9 صفحه : 62
وفي الحسن عن جميل بن دراج، عن الصادق - عليه السلام - قال: قلت له: الرجل يموت وله ابن مملوك، قال: يشترى ويعتق ثم يدفع إليه ما بقي [1]. وأما الأقارب غير هؤلاء فقد روى عبد الله بن طلحة، عن الصادق - عليه السلام - قال: سألته عن رجل مات وترك مالا كثيرا وترك أما وأختا مملوكة، قال: تشتريان من مال الميت ثم تعتقان وتورثان [2]. والظاهر أنه ليس المراد الجمع بين الأم والأخت، لأن الأخت عندنا لا ترث مع الأم. وعن ابن بكير، عن بعض أصحابنا، عن الصادق - عليه السلام - قال: إذا مات الرجل وترك أباه وهو مملوك وأمه وهي مملوكة والميت حر يشترى مما ترك أبوه أو قرابته وورث الباقي من المال [3]. وعن ابن بكير، عن بعض أصحابنا، عن الصادق - عليه السلام - قال: إذا مات الرجل وترك أباه وهو مملوك أو أمه وهي مملوكة أو أخاه أو أخته وترك مالا والميت حر اشترى مما ترك أبوه أو قرابته وورث ما بقي من المال [4]. وهذه الطرق غير سليمة من الطعن، فنحن فيها من المتوقفين. وأما الزوجة فقد روى الشيخ في الصحيح عن سليمان بن خالد، عن
[1] تهذيب الأحكام: ج 9 ص 334 ح 1221، وسائل الشيعة: ب 20 من أبواب موانع الإرث ح 4 ج 17 ص 405. [2] تهذيب الأحكام: ج 9 ص 333 ح 1198، وسائل الشيعة: ب 20 من أبواب موانع الإرث ح 5 ج 17 ص 405، وفيهما: " وترك أما وأختا ". [3] تهذيب الأحكام: ج 9 ص 334 ح 1202، وسائل الشيعة: ب 20 من أبواب موانع الإرث ح 3 ج 17 ص 404. [4] تهذيب الأحكام: ج 9 ص 335 ح 1203، وسائل الشيعة: ب 20 من أبواب موانع الإرث ح 9 ج 17 ص 407.
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 9 صفحه : 62