نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 9 صفحه : 61
الأجداد وأولاد الأولاد والإخوة والأعمام والأخوال وأولادهم وغيرهم، وهو قول ابن حمزة [1]. وقواه ابن إدريس [2] ونقله عن السيد المرتضى. والذي ذكره السيد هنا أنه: مما انفردت به الإمامية إن من مات وخلف مالا وأبا مملوكا وأما مملوكة فإن الواجب أن يشترى أبوه أو أمه من تركته ويعتق عليه ويورث باقي التركة [3]. وهذا القول لا تصريح فيه بمنع من عداهم، ولا ذكر فيه الولد أيضا. وقال الصدوق في المقنع: إذا مات رجل حر وترك أما مملوكة [4] فإن أمير المؤمنين عليا - عليه السلام - أمر أن تشترى الأم من مال ابنها ثم تعتق فيورثها [5]. وقال أبوه في الرسالة: وإذا مات رجل حر وترك أما مملوكة فإن أمير المؤمنين - عليه السلام - أمر أن تشترى الأم من مال ابنها ثم تعتق فيورثها. وقال سلار: والرق ضربان: أحدهما: تجب إزالته للإرث، وهو رق الأبوين ورق باقي الأقارب لا يجب فيه ذلك فيه ذلك [6]. وفي هذا دلالة على اختصاص الأبوين بهذا الحكم دون الأولاد وغيرهم، أما الأبوان والأولاد فإنهم يشترون ويعتقون، لما رواه عبد الله بن سنان في الحسن، عن الصادق - عليه السلام - قال: قضى أمير المؤمنين - عليه السلام - في الرجل يموت وله أم مملوكة وله مال أن تشترى أمه من ماله ويدفع إليها بقية المال إذا لم يكن له ذو قرابة لهم سهم في الكتاب [7].
[1] الوسيلة: ص 396 - 397. [2] السرائر: ج 3 ص 272. [3] الإنتصار: ص 308. [4] في الطبعة الحجرية: أما مملوكة أو أبا. [5] المقنع: ص 178. [6] المراسم: ص 219. [7] تهذيب الأحكام: ج 9 ص 333 ح 1196، وسائل الشيعة: ب 20 من أبواب موانع الإرث ح 6 ج 17 ص 405.
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 9 صفحه : 61