responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 317
سيده فعليه فعله أو كان كبيرا أعجميا يعتقد إطاعة مولاه ووجوبها في كل ما يأمره ولا يعلم أنه لا طاعة في معصية الله، فإذا كان كذلك فأمره بقتل رجل فقتله فعلى السيد القود، لأن العبد يتصرف عن رأي مولاه وكان كالآلة بمنزلة السكين والسيف وكان على السيد القود وحده، وإن كان العبد مملوكا لغيره وهو بهذه الصفة ويعتقد أن أمر هذا الأمر طاعة في كل ما يأمره به فأمره بقتل غيره فقتله فالحكم فيه كما لو كان عبد نفسه والقود على الأمر عندهم، ويقتضي مذهبنا أن القود على القاتل لو كان بالغا، وإن كان المأمور عاقلا مميزا فالحكم يتعلق بالمأمور وسقط الأمر وحكمه، لأنه إذا كان عاقلا مميزا فقد أقدم على ما يعلم أنه لا يجوز باختياره، فإن كان عبدا كبيرا فعليه القود، وإن كان صغيرا مميزا فلا قود، ولكن الدية متعلقة برقبته [1].
وقال ابن الجنيد: ولو أمر رجل رجلا عاقلا عالما بأن الأمر ظالم بقتل رجل فقتله أقيد القاتل به وحبس الأمر في السجن حتى يموت، فإن كان المأمور عبدا أو جاهلا أو مكرها لا يأمن بمخالفته إتلاف نفسه أزلت القود عنه واقدت الآمر وحبست القاتل حتى يموت بعد تعزير له وأمرته بالتكفير ليتولى [2] القتل بنفسه.
وقال أبو الصلاح: من قتل أو جرح غيره بغير حق لأمر آمر أو إكراه فالقود والقصاص مستحق عليه دون الآمر والمكره، لما بيناه من عدم تأثير الأمر والإكراه في الظلم، ويخلد الآمر والمكره الحبس حتى يموت، فإذا كان الآمر سيد العبد معتادا لذلك قتل السيد وخلد العبد الحبس، وإن كان نادرا قتل العبد وخلد السيد الحبس [3].
وقال ابن حمزة: إن أمر حرا عاقلا بالغا أو أمر مراهقا فالقود على المباشر، وإن أمر صبيا أو مجنونا ولم يكرهه لزمت الدية عاقلته، وإن أكرهه كان نصف


[1] المبسوط: ج 7 ص 42 و 43.
[2] كذا في المطبوعة، وفي (ق 2): بالتكفين ليتولى، وفي (م 3) بالتكفين لمولى.
[3] الكافي في الفقه: ص 387.


نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست