responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 316
وهذا الذي اختاره الشيخ هو مذهب الصدوق في المقنع، إلا أنه في المقنع قال: يستسعى في قيمته [1].
والشيخ قال: يستسعى في الدية، وليس بعيدا من الصواب، لما فيه من الجمع بين الأخبار بما يناسب المعقول.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا أمر عبده بقتل غيره فقتله وجب على العبد القود دون سيده ويحبس المولى ما دام حيا، ثم قال: وقد روي أنه يقتل السيد ويستودع العبد السجن، والمعتمد ما قلناه [2]. وكذا في الاستبصار [3].
وقال في الخلاف: اختلفت روايات أصحابنا في أن السيد إذا أمر عبده بقتل غيره فقتله فعلى من يجب القود؟ فرووا في بعضها أن على السيد القود وفي بعضها أن على العبد القود، ولم يفصلوا، والوجه في ذلك أنه إن كان العبد مميزا عاقلا يعلم أن ما أمره به معصية فإن القود على العبد، وإن كان العبد صغيرا أو كبيرا لا يميز ويعتقد أن جميع ما يأمره سيده به واجب عليه فعله كان القود على السيد، ثم قال: والأقوى في نفسي أن نقول إن كان العبد عالما بأنه لا يستحق القتل أو متمكنا من العلم به فعليه القود، وإن كان صغيرا أو مجنونا فإنه يسقط القود وتجب فيه الدية. ثم نقل كلام الشافعي وقال عقيبه: وسنبين ما يتعلق بهذه المسألة إن شاء الله تعالى، وجملة القول في هذه المسائل: أن المأمور إذا كان عاقلا مميزا فالضمان عليه، وإن لم يكن عاقلا ولا مميزا إما بصغر أو جنون فالضمان على الأمر [4].
وقال في المبسوط: إذا كان له عبد صغير لا يعقل أو يعتقد أن كل ما يأمره


[1] المقنع: ص 191.
[2] النهاية ونكتها: ج 3 ص 386.
[3] الإستبصار: ج 4 ص 283 ح 1073.
[4] الخلاف: ج 5 ص 168 المسألة 30، من اختلاف.


نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست