responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 306
وقال ابن إدريس: ليس على هذه الرواية دليل يعضدها، بل هي مخالفة للأدلة [1].
والشيخ - رحمه الله - عول على رواية السكوني، عن الصادق - عليه السلام - قال: إن النبي - صلى الله عليه وآله - كان يحبس في تهمة الدم ستة أيام، فإن جاء أولياء المقتول ببينة وإلا خلي سبيله [2].
والتحقيق أن نقول: إن حصلت التهمة للحاكم بسبب لزم الحبس ستة أيام، عملا بالرواية وتحفظا للنفوس عن الإتلاف، وإن حصلت لغيره فلا، عملا بالأصل.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: ومن قتل رجلا ثم ادعى أنه وجده مع امرأته أو في داره قتل به أو يقيم البينة على ما قال [3].
وقال ابن إدريس: الأولى أن يقيد ذلك بأن الموجود كان يزني بالمرأة وكان محصنا فحينئذ لا يجب على قاتله القود ولا الدية، لأنه مباح الدم، فأما إن أقام البينة أنه وجده مع المرأة لا زانيا بها أو زانيا بها ولا يكون محصنا فإنه يجب على من قتله القود ولا ينفعه بينة [4].
وهذا النزاع لفظي، ومقصود الشيخ - رحمه الله - سقوط القود في القتل المستحق، أو نقول: جاز أن يكون وجدانه مع امرأته أو في داره شبهة مسوغة لقتله، فلهذا أسقط القود ولا يلزم منه سقوط الضمان.
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: إذا قطع طرف غيره ثم اختلفنا فقال


[1] السرائر: ج 3 ص 343.
[2] تهذيب الأحكام: ج 10 ص 174 ح 683، وسائل الشيعة: ب 12 من أبواب دعوى القتل وما يثبت
به ح 1 ج 19 ص 121، وفيهما: " فإن جاء أولياء المقتول بثبت ".
[3] النهاية ونكتها: ج 3 ص 379.
[4] السرائر: ج 3 ص 343 - 344، وفيه: " ولا ينفعه بينته ".


نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست