responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 307
الجاني: كان الطرف أشل فلا قود ولا دية كاملة فيه، وقال المجني عليه: كان صحيحا ففيه القود والدية كاملة، فإن كان الطرف ظاهرا مثل اليدين والرجلين والعينين والأنف وما أشبهها فالقول قول الجاني مع يمينه أو يقيم المجني عليه البينة، وإن كان الطرف باطنا فالقول قول المجني عليه، وقال أبو حنيفة: القول قول الجاني، وهو قوي [1].
وقال في المبسوط: الصحيح عندي أن القول قول الجاني في الظاهرة والقول قول المجني عليه في الباطنة [2].
وقال ابن إدريس: هذا قول الشافعي اختاره الشيخ، والذي يقتضيه أصول مذهبنا أن القول قول المجني عليه في الطرفين معا، سواء كانا ظاهرين أو باطنين، لإجماع أصحابنا على ذلك، وقول الرسول - عليه السلام - المتفق عليه على الجاحد اليمين وعلى المدعي البينة، والأصل سلامة الأعضاء، والجاني يدعي الشلل والعيب فعليه البينة، ومن فصل ذلك وخصص يحتاج إلى دلالة [3].
وهذا قلة إنصاف منه في حق الشيخ، فإن شيخنا - رحمه الله - أجل من أن يقلد فضلا عن أن يقلد من يخالف أصول مذهبه وفروعه، والشيخ - رحمه الله - إنما عول في ذلك على الظاهر لأن الواجب اتباعه متى حصل لقوله - عليه السلام -: " إنما أحكم بالظاهر والله يتولى السرائر " [4]. ولا شك في أن العضو إذا كان بارزا ينكشف للناس لا يخفى عنهم حاله ولا يشتبه عليهم صحته وسقمه، فإذا ادعي السلامة التي هي الأصل أمكنه إقامة البينة عليها،


[1] الخلاف: ج 3 ص 112 المسألة 76، وفيه: " كان الطرف فاسدا ".
[2] المبسوط: ج 7 ص 95، وفيه: وقول المجني عليه في الباطنة ".
[3] السرائر: ج 3 ص 344.
[4] إحياء علوم الدين: 212 - 213.


نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست