responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 299
الفصل الثاني في ما يثبت به القتل مسألة: اختلف الشيخان في عدد القسامة في قتل الخطأ.
فقال الشيخ في النهاية: وإن كان خطأ فخمسة وعشرون رجلا يقسمون مثل ذلك [1]. وكذا قال في المبسوط [2] والخلاف [3]، وادعي فيه إجماع الطائفة وأخبارهم، وتبعه ابن البراج [4]، وابن حمزة [5].
وقال المفيد - رحمه الله - إنه يثبت بخمسين يمينا [6]. وتبعه سلار [7]، وهو اختيار ابن إدريس [8]، وهو الظاهر من كلام ابن الجنيد.
والوجه ما قاله الشيخ.
لنا: أنه أدون من قتل العمد فناسب تخفيف القسامة، ولأن التهجم على


[1] النهاية ونكتها: ج 3 ص 372.
[2] المبسوط: ج 7 ص 211.
[3] الخلاف: ج 5 ص 308 المسألة 4.
[4] المهذب: ج 2 ص 500.
[5] الوسيلة: ص 460.
[6] المقنعة: ص 736.
[7] المراسم: ص 232.
[8] السرائر: ج 3 ص 338.


نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست