نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 9 صفحه : 299
الفصل الثاني في ما يثبت به القتل مسألة: اختلف الشيخان في عدد القسامة في قتل الخطأ. فقال الشيخ في النهاية: وإن كان خطأ فخمسة وعشرون رجلا يقسمون مثل ذلك [1]. وكذا قال في المبسوط [2] والخلاف [3]، وادعي فيه إجماع الطائفة وأخبارهم، وتبعه ابن البراج [4]، وابن حمزة [5]. وقال المفيد - رحمه الله - إنه يثبت بخمسين يمينا [6]. وتبعه سلار [7]، وهو اختيار ابن إدريس[8]، وهو الظاهر من كلام ابن الجنيد. والوجه ما قاله الشيخ. لنا: أنه أدون من قتل العمد فناسب تخفيف القسامة، ولأن التهجم على
[1] النهاية ونكتها: ج 3 ص 372. [2] المبسوط: ج 7 ص 211. [3] الخلاف: ج 5 ص 308 المسألة 4. [4] المهذب: ج 2 ص 500. [5] الوسيلة: ص 460. [6] المقنعة: ص 736. [7] المراسم: ص 232. [8] السرائر: ج 3 ص 338.
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 9 صفحه : 299