responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 300
الدم بالقود أضعف من التهجم على أخذ الدية، فكان التشديد في إثبات الأول أولى.
وما رواه عبد الله بن سنان في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - قال القسامة خمسون رجلا في العمد وفي الخطأ خمسة وعشرون رجلا وعليهم أن يحلفوا بالله [1].
وفي الحسن عن يونس، عن الرضا - عليه السلام - أن أمير المؤمنين - عليه السلام - جعل القسامة في النفس على العمد خمسين رجلا، وجعل في النفس على الخطأ خمسة وعشرين رجلا [2].
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: فأما إذا كانت الدعوى دون النفس فعندنا فيه قسامة وعندهم لا قسامة فيها، ولا يراعى أن يكون معه لوث ولا شاهد [3].
ومنع ابن إدريس ذلك وشرط اللوث [4]، وهو أقرب.
لنا: أن الأصل براءة الذمة، وعموم قوله - عليه السلام -: " البينة على المدعي واليمين على من أنكر " [5] صرنا إلى العكس في الجناية مع اللوث، لأنه يصير كالأصل، فناسب تقديم قول المدعي مع اليمين التي هي القسامة، ويبقي [6] ما انتفى فيه اللوث على أصالة العدم.
مسألة: القسامة في الأعضاء تجب فيها الدية كاملة كالعينين والسمع والأنف والذكر واليدين والرجلين وغيرها قال الشيخ: تجب القسامة فيه ستة رجال يحلفون بالله تعالى أن المدعى عليه قد فعل بصاحبهم ما ادعوه عليه، فإن


[1] تهذيب الأحكام: ج 10 ص 168 ح 667، وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب دعوى القتل... ح 1 ج 19
ص 119.
[2] تهذيب الأحكام: ج 10 ص 169 ح 668، وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب دعوى القتل وما يثبت
له ح 2 ج 19 ص 120.
[3] المبسوط: ج 7 ص 223.
[4] السرائر: ج 3 ص 338.
[5] سنن البيهقي: ج 10 ص 252.
[6] في المطبوع ينتفي.


نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست