responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 181
قال السيد المرتضى [1]، وأبو الصلاح [2]، وظاهر كلام سلار [3]، وبه قال ابن إدريس [4]، وهو الأقرب.
لنا: أصالة براءة الذمة.
وما رواه زرارة، عن الباقر - عليه السلام - قال: السحاقة تجلد [5].
احتج الشيخ بما رواه محمد بن أبي حمزة وهشام وحفص، عن الصادق - عليه السلام - إنه دخل عليه نسوة فسألته امرأة منهن عن السحق، فقال: حدها حد الزاني، فقالت المرأة: ما ذكر الله ذلك في القرآن؟ فقال: بلى، قالت: وأين؟ قال: هن أصحاب الرس [6].
والجواب: يحمل على حد الزاني من الجلد.
مسألة: قال الشيخان: إذا ساحقت المجنونة وجب عليها الحد إذا كانت فاعلة [7].
وقال ابن إدريس: لا يجب الحد [8]، لسقوط التكليف في طرفها. وهو جيد، وقد تقدم في الزنا.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: ومتى وطأ الرجل امرأته فقامت المرأة


[1] الإنتصار: ص 253.
[2] الكافي في الفقه: ص 409.
[3] المراسم: ص 253.
[4] السرائر: ج 3 ص 463.
[5] تهذيب الأحكام: ج 10 ص 58 ح 209، وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب حد السحق والقيادة ح 2
ج 18 ص 425.
[6] تهذيب الأحكام: ج 10 ص 58 ح 210، وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب حد السحق والقيادة ح 1
ج 18 ص 424 - 425.
[7] المقنعة: ص 788 - 789، النهاية ونكتها: ج 3 ص 309.
[8] السرائر: ج 3 ص 464.


نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست