نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 9 صفحه : 181
قال السيد المرتضى [1]، وأبو الصلاح [2]، وظاهر كلام سلار [3]، وبه قال ابن إدريس [4]، وهو الأقرب. لنا: أصالة براءة الذمة. وما رواه زرارة، عن الباقر - عليه السلام - قال: السحاقة تجلد [5]. احتج الشيخ بما رواه محمد بن أبي حمزة وهشام وحفص، عن الصادق - عليه السلام - إنه دخل عليه نسوة فسألته امرأة منهن عن السحق، فقال: حدها حد الزاني، فقالت المرأة: ما ذكر الله ذلك في القرآن؟ فقال: بلى، قالت: وأين؟ قال: هن أصحاب الرس [6]. والجواب: يحمل على حد الزاني من الجلد. مسألة: قال الشيخان: إذا ساحقت المجنونة وجب عليها الحد إذا كانت فاعلة [7]. وقال ابن إدريس: لا يجب الحد [8]، لسقوط التكليف في طرفها. وهو جيد، وقد تقدم في الزنا. مسألة: قال الشيخ في النهاية: ومتى وطأ الرجل امرأته فقامت المرأة
[1] الإنتصار: ص 253. [2] الكافي في الفقه: ص 409. [3] المراسم: ص 253. [4] السرائر: ج 3 ص 463. [5] تهذيب الأحكام: ج 10 ص 58 ح 209، وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب حد السحق والقيادة ح 2 ج 18 ص 425. [6] تهذيب الأحكام: ج 10 ص 58 ح 210، وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب حد السحق والقيادة ح 1 ج 18 ص 424 - 425. [7] المقنعة: ص 788 - 789، النهاية ونكتها: ج 3 ص 309. [8] السرائر: ج 3 ص 464.
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 9 صفحه : 181