نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 9 صفحه : 180
وما رواه ابن سنان، عن الصادق - عليه السلام - في رجلين يوجدان في لحاف واحد، فقال: يجلدان حدا غير سوط واحد [1]. احتج الصدوق بما رواه عبد الله بن مسكان، عن الصادق - عليه السلام - قال سمعته يقول: حد الجلد في الزنا أن يوجدا في لحاف واحد [2]. وفي الحسن عن عبد الرحمان بن الحجاج، عن الصادق - عليه السلام - قال: سمعته يقول: كان علي - عليه السلام - إذا أخذ الرجلين في لحاف واحد ضربهما الحد، وإذا أخذ المرأتين في لحاف واحد ضربهما الحد [3]. ولأنه في مظنة اللواط، فيثبت له حكمه إقامة لمظنة الفعل مقام الفعل كالخلوة. والجواب: يحمل الحد على أقصى نهايات التعزير، وهي مائة سوط غير سوط جمعا بين الأدلة، والحكم في الخلوة ممنوع. مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا ساحقت امرأة امرأة أخرى وقامت عليهما البينة بذلك كان على كل واحدة منهما الحد مائة جلدة إن لم تكونا محصنتين، فإن كانتا محصنتين كان على كل واحدة منهما الرجم [4]. وتبعه ابن البراج [5]. وقال المفيد: تجلدان مائة جلدة، محصنتين كانتا أو غير محصنتين [6]. وبه
[1] تهذيب الأحكام: ج 10 ص 40 ح 143، وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب حد الزنا ح 18 ج 18 ص 367. [2] لم نعثر عليه في الفقيه ووجدناه في تهذيب الأحكام: ج 10 ص 42 ح 149، وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب حد الزنا ح 22 ج 18 ص 368. [3] تهذيب الأحكام: ج 10 ص 42 ح 151، وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب حد الزنا ح 6 ج 18 ص 365. [4] النهاية ونكتها: ج 3 ص 309 [5] المهذب: ج 2 ص 531. [6] المقنعة: ص 787 - 788.
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 9 صفحه : 180